الحمد لله.
أولاً :
اختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح على عدة أقوال :
فذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ ، لكن إن تركها سهوا أبيحت ، واستدلوا على الوجوب بقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) الأنعام/ 121 .
ورفع الحكم بالسهو بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) .
رواه ابن ماجة (2034) ، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ،
وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ سُنَّةٌ عِنْدَ
الذَّبْحِ .
واستدلوا بما رواه البخاري (5502) : " أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ ، وَهُوَ بِسَلْعٍ ،
فَأُصِيبَتْ شَاةٌ ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَذَكَرُوا
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا " .
وبأنّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ ذَبَائِحَ أَهْل الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) وَهُمْ لاَ يَذْكُرُونَ
التَّسْمِيَةَ .
واستدلوا أيضا بما رواه البيهقي (18890) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الْمُسْلِمُ
يَكْفِيهِ اسْمُهُ , فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيَذْكُرِ
اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْهُ ) ولكنه حديث ضعيف ، والصواب وقفه على ابن عباس ، انظر
: "التلخيص الحبير" (4/ 338) .
وردوا على استدلال أصحاب
القول الأول بأن قوله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) محمول عَلَى مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ،
كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الْأَنْعَامِ/
145 .
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) قَالَ: " يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحَ كَانَتْ تَذْبَحُهَا
قُرَيْشٌ عَنِ الْأَوْثَانِ ، وَيَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْمَجُوسِ " .
وذهب الظاهرية إلى أنها شرط
، ولا تسقط بحال ، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ، وهي رواية عن مالك وأحمد ، وقول
جماعة من السلف ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واستدلوا بعموم قوله تعالى : (
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الأنعام/ 121 ،
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكُل )
متفق عليه .
فشرط لحل الأكل التسمية ، ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط ، فإذا فقدت
التسمية فإنه يفقد الحل ، كسائر الشروط .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (8/ 90) ، " تفسير ابن كثير" (3/ 325) ، وينظر السؤال
رقم : (85669) .
وقد ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره (7/ 75) اختلاف العلماء في ذلك .
ثانيا :
الدليل على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، عند من يقول بوجوبه ، أو شرطيته ،
هو قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) الأنعام/ 118 ، مع قوله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا
لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) الأنعام/ 121 .
قال القرطبي :
" فَبَيَّنَ الحالين وأوضح الحكمين. فقول:" لَا تَأْكُلُوا" نَهْيٌ عَلَى
التَّحْرِيمِ لَا يَجُوزُ حمله على الكراهة ، لتناوله فِي بَعْضِ مُقْتَضَيَاتِهِ
الْحَرَامَ الْمَحْضَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَبَعَّضَ، أَيْ يُرَادَ بِهِ
التَّحْرِيمُ وَالْكَرَاهَةُ مَعًا، وَهَذَا مِنْ نَفِيسِ الْأُصُولِ ، وَأَمَّا
النَّاسِي فَلَا خِطَابَ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ ، إِذْ يَسْتَحِيلُ خِطَابُهُ ،
فَالشَّرْطُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ " .
انتهى من "تفسير القرطبي" (7/ 76) .
ثالثا :
لم يذكر الله عز وجل ما لم يذكر اسم الله عليه فيما حرم في قوله تعالى : (إِنَّمَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) البقرة/ 173 ، وقوله : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الأنعام/ 145 ، ولكنه ذكره في قوله عز وجل : (وَلَا
تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)
الأنعام/ 121 .
والأحكام الشرعية تؤخذ من مجموع أدلتها الواردة في الكتاب والسنة ، ليس من بعضها
دون البعض .
وهذا كما أنه لم يذكر في القرآن تحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير
، وذكره في السنة ، كما رواه مسلم (1934) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَهَى
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ
السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ" .
والله تعالى أعلم .
تعليق