الحمد لله.
أولا:
العادة السرية محرمة، ويجب الإقلاع عنها، سواء نذر الإنسان تركها أم لا. وانظر: السؤال رقم : (329) .
والذي يظهر أن نذرك قائم لم ينتقض ؛ لأنك علقت النذر على سلامة الفحوصات، ثم لم تجر هذه الفحوصات.
وعلى فرض الشك في صيغة النذر، وأنك ربما علقت النذر على النجاة والسلامة دون ذكر الفحوصات ، فلا يلزمك شيء مع هذا الشك ؛ لأن الأصل براءة الذمة من الالتزامات.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله:
" من لزمه طهارة أو صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو دين لآدمي ، ثم شك في أداء ركن من أركانه أو شرط من شرائطه : فإنه يلزمه القيام به؛ لأن الأصل بقاؤه في عهدته.
ولو شك هل لزمه شيء من ذلك أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته أو طلاق زوجته، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه : فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته .
فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد ، من حقوقه وحقوق العباد ، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها" انتهى من " قواعد الأحكام" (2/43).
ثانيا:
من نذر ترك معصية ، ففعلها، فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وانظر: السؤال رقم : (194203) .
ثالثا:
ينبغي الحذر من الوساوس ، والسعي في علاجها، فإنها داء عظيم ، وشر مستطير، وخير علاج لها هو الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها، مع كثرة ذكر الله تعالى وسؤاله الشفاء والعافية، فإن الأمر بيده ، والقلوب بين أصبعين من أصابعه ، وهو كاشف الضر، ومجيب دعوة المضطر.
نسأل الله لك الشفاء والعافية وحسن الاستقامة.
وننصحك أيضا بمراجعة طبيب مختص في ذلك ، فإن الوسواس القهري مرض ، كسائر الأمراض ، له علاجه الطبي المعروف ، وعلاجه السلوكي أيضا ، ومن شأن الجمع بين العلاجين : تقريب الشفاء ، بإذن الله .
والله أعلم.
تعليق