الحمد لله.
أولا:
لا حرج في شراء شقة بالتقسيط من مالكها، ولو كان ثمن البيع بالتقسيط أعلى من ثمن البيع الحال.
ولكن يجب النص على الثمن الإجمالي متضمنا الربح ، ولا يجوز النص على الربح منفصلا عن الثمن ومرتبطا بالأجل .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط:
" أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل .
فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة ، أم ربطاها بالفائدة السائدة .
ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد ، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " .
انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6ج1ص 193).
ثانيا:
إذا توسط البنك في هذه المعاملة بين العميل وهيئة المجتمعات العمرانية ونحوها ممن يملك العقار، فهذا يقع على صورتين:
الأولى: أن يشتري البنك العقار، ثم يبيعه على العميل بالتقسيط ، وهذا لا حرج فيه، إذا انضبط بيع التقسيط بالضوابط الشرعية، ومنها عدم اشتراط غرامة على التأخر في السداد.
وفي هذه الصورة، يلزم وجود عقدين مرتبين: عقد شراء بين البنك والجهة المالكة للعقار، ثم عقد بيع من البنك للعميل.
الصورة الثانية : ألا يشتري البنك العقار، وإنما يقتصر دوره على التمويل ، فيدفع للجهة المالكة ثمن الشقة ، ويسترده من العميل بزيادة.
وهذا قرض ربوي محرم، وهو المعمول به في العقد المسئول عنه، حسب اطلاعنا على العقد.
فما دام البنك الوسيط لا يشتري العقار ثم يبيعه على العميل، فهو مقرض، وإذا كان ذلك مع اشتراط الزيادة ، فهذا عين الربا.
ثالثا:
الاقتراض بالربا لا يباح إلا للضرورة ، والضرورة في السكن تندفع بالاستئجار لا بالتملك.
وانظر: سؤال رقم : (239111) ، ورقم : (123563) .
وعليه : فلا يجوز الدخول في هذا العقد.
والله أعلم.
تعليق