الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

يشتري ببطاقة الفيزا سلعة من الإنترنت مقابل عمولة

271354

تاريخ النشر : 27-03-2019

المشاهدات : 2770

السؤال

الفيزا كارد غير موجودة في السودان، وأنا مقيم في السعودية ، وأحيانا يوجد أشخاص من السودان يحتاجون إلى شراء أشياء من أحد مواقع التسوق الإلكتروني بألف ريال مثلا، فأقوم بشرائها له من حساب الفيزا الخاص بي ، مع أخذ عموله خمسين ريال فيكون الحساب ١٠٥٠ ريال ، فهل هذا جائز ؟

الجواب

الحمد لله.

شراؤك للغير سلعة من الإنترنت مقابل عمولة، فيه تفصيل:

1- فإن تم الشراء بمال صاحبك، أي أرسل لك المال ، فاشتريت به السلعة، مقابل عمولة معلومة، فهذه وكالة بأجرة، ولا حرج فيها.

وله أن يرسل لك عملة، ويوكلك في صرفها بأخرى، فتشتري بها، وهذه وكالة في الصرف وفي الشراء.

جاء في "المعايير الشرعية"، ص327: "يصح أن تكون الوكالة بأجر، وذلك بالنص، أو بمقتضى العرف مثل توكيل من عُرف أنه لا يعمل إلا بأجر".

-2 أن تشتري السلعة بمالك، ثم يرسل لك المال بعد الشراء، فلا يجوز أن تأخذ عمولة.

لأن شراءك بمالك: إقراض منك له.

فهنا وكالة في الشراء، وفي الاقتراض منه.

قال في "الإقناع" (2/ 247): "فإن قال: اشتر لي في ذمتك، أو أسلف لي ألفا في كُرّ طعامٍ ... صح".

قال في "كشاف القناع" (3/ 489): " صح؛ لأنه وكله في الشراء والإسلاف، وفي الاقتراض منه" انتهى.

والعمولة أو الزيادة المشترطة في القرض: ربا، مجمع على تحريمه.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

ويجوز أن تشتري السلعة لنفسك ، ثم تبيعها على صاحبك، بما تتفقان عليه من الثمن، حالا أو مؤجلا، وفق ما يسمى بالمرابحة للواعد بالشراء.

فتعد صاحبك أن تشتري له السلعة التي يريدها، فإذا اشتريتها وقبضتها، بعتها له.

وليس لك أن تأخذ مقدما من الزبون في مرحلة الوعد. وينظر: جواب السؤال رقم : (229091)  .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب