الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

من قال يحرم عليّ مال فلان ثم أكل من طعامه وقَبِل هداياه ، فماذا عليه ؟

286599

تاريخ النشر : 05-04-2018

المشاهدات : 26508

السؤال

حدث بيني وبين أخي مشاكل بسبب ظلمه لي ، فقلت له : يحرم علي مالك ، وبالفعل رفضت أخذ أي مال من أخي ، ولكن بعد فترة اضطررت أن آكل من طعامه ، وأقبل بعض الهدايا والملابس التي أحضرها لي ، ولكني مازلت لم آخذ منه أية أموال نقدية ، فهل علي كفارة ؛ لأني أكلت من طعام أخي ، وقبلت بعض الهدايا والملابس التي أحضرها لي ؟

ملخص الجواب

إذا كان قصدك المال النقدي فقط،  فلم تحنث في يمينك ، ولا تزال يمينك منعقدة ، ولك أن تقبل ما يأتيك به من غير النقد . وإذا كان قصدك في حلفك جميع ما له قيمة من الأموال ، فقد انحلت يمينك ، ويجوز لك أن تقبل جميع ما يأتيك به بعد ذلك ، وعليك كفارة الحنث . وينبغي لك إن رأيت الخير في أن تحل يمينك وتتواصل مع أخيك بكل ما يأتيك به من النقد وغيره ، فكفّر عن يمينك ، قال صلى الله عليه وسلم ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم ( 1650 ) .

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

إذا حرم الرجل على نفسه شيئاً حلالاً ، فحكمه حكم اليمين ، فإن حنث فعليه كفارة يمين ، وذلك لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ثم قال سبحانه : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1 - 2 .

فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"إذا قال : هذا حرام علي إن فعلت ، وفعل ، أو قال : ما أحل الله علي حرام إن فعلت ، ثم فعل ، فهو مخير ، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه ، وإن شاء كَفَّر .

وإن قال : هذا الطعام حرام علي ، فهو كالحلف على تركه " انتهى من "المغني" (11 / 202) .

وينظر جواب السؤال : (151867) .

ثانيا :

المرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ .

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري.

قال الحافظ ابن حجر : "الْيَمِين مِنْ جُمْلَة الْأَعْمَال ، فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَخْصِيص الْأَلْفَاظ بِالنِّيَّةِ زَمَانًا وَمَكَانًا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ .

كَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُل دَار زَيْد , وَأَرَادَ فِي شَهْر أَوْ سَنَة مَثَلًا ، أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّم زَيْدًا مَثَلًا ، وَأَرَادَ فِي مَنْزِله دُون غَيْره .

فَلَا يَحْنَث إِذَا دَخَلَ بَعْد شَهْر أَوْ سَنَة فِي الْأُولَى ، وَلَا إِذَا كَلَّمَهُ فِي دَار أُخْرَى فِي الثَّانِيَة ". انتهى من" فتح الباري" (11/572)  .

فمن قال لأخيه : يحرم علي مالك ، فإن لفظه محتمل:

- فإن نوى بالمال المال النقدي فقط ، فلا حرج عليه في الأكل من طعام أخيه؛ لأنه غير داخل في قصد اليمين .

- وإن أراد بالمال : كل ما له قيمة من نقد أو غيره، فيجب عليه إذا أكل من طعامه كفارة يمين.

وينظر جواب السؤال : (147340) .

وإذا أشكل عليك أمر النية ، ولم تستطع الجزم فيها بشيء ، فإنك ترجع إلى سبب هذا الكلام ، فإنه يدل على النية ، ويبين مرادك بهذا الكلام .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وكذلك أصحاب الإمام أحمد : صرَّحوا باعتبار النية ، وحمل اليمين على مقتضاها .

فإن عدمت : رجع إلى سبب اليمين ، وما هيجها ، فحمل اللفظ عليه؛ لأنه دليل على النية ...

والمقصود : أن النية تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًا وإطلاقًا وتقييدًا ، والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره" انتهى من "إعلام الموقعين" (5 / 532 - 535).

فقد يكون السبب خاصا بالأموال النقدية ، وقد يكون عاما ، فتعمل بذلك .

فإن كان السبب لا يبين ذلك ، فإنك ترجع إلى معنى هذا اللفظ في العرف .

وقبولك للهدايا وأخذك الثياب التي أحضرها لك : يخالف يمينك في عرف الناس وعاداتهم ، فيكون عليك كفارة يمين .

وينظر لمزيد الفائدة السؤال رقم : (277533) . 

والخلاصة :

إذا كان قصدك المال النقدي فقط،  فلم تحنث في يمينك ، ولا تزال يمينك منعقدة ، ولك أن تقبل ما يأتيك به من غير النقد .

وإذا كان قصدك في حلفك جميع ما له قيمة من الأموال ، فقد انحلت يمينك ، ويجوز لك أن تقبل جميع ما يأتيك به بعد ذلك ، وعليك كفارة الحنث .

وينبغي لك إن رأيت الخير في أن تحل يمينك وتتواصل مع أخيك بكل ما يأتيك به من النقد وغيره ، فكفّر عن يمينك ، قال صلى الله عليه وسلم ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم ( 1650 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب