الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

وضع أخوه ماله من التركة في بنك ربوي دون علمه فهل تحل له الفائدة؟

290573

تاريخ النشر : 14-11-2019

المشاهدات : 2081

السؤال

1. بعد موت والدي ورثت بعض المال، وكان هذا المال موضوعاً في بنك ربوي، وأخي لديه توكيل للتصرف في مالي، وقد وضع بعضاً من مالي في شهادة في هذا البنك الربوي بدون علمي، فعندما ذهبت لأنقل مالي من هذا البنك الربوي إلى بنك إسلامي، وجدت بعضاً من المال في هذه الشهادة وهو رباً، ولم أستطع نقله إلى البنك الإسلامي، ولا التصرف فيه حتى تتم فترة الشهادة، ويحتسب على هذا المال فوائد ربوية. فسؤالي : هل لي أن أتصرف في الأموال التي تحتسب كفوائد كأنها مالي ؟ أم ماذا أفعل في هذه الأموال من هذه الفوائد، وأنا أظن أن لي رأس المال، لكن لا أدري هل أموال هذه الفوائد من حقي ؟ أم ماذا أفعل فيها ؟ 2- أنا أضع بعضاً من مالي الآن في بنك إسلامي في مصر بنظام التوفير ونظام الوكالة، والبنك مراقب من جهة إسلامية تراقب عمله، لكني أشك أنه ربما هذه الجهة لا تتبع المذهب السلفي، وأخاف أن تستحل بعض الأمور، أو المشروعات التي هي في الأصل حرام لكن ربما يستحلونها، فهل أستمر في نظام التوفير ونظام الوكالة في البنك ويكون هذا حلال ؟ أم لا يجوز لي الاستمرار في هذا النظام ؟ وماذا أفعل بالعائد الذي أحتسب بعدما وضعت مالي في حساب التوفير ونظام الوكالة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

المال الذي خلّفه والدك: إن كان موضوعا في البنك الربوي في حياته، فإنه يورث عنه بفوائده، عملا بقول بعض أهل العلم، من أن المال المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط، ولا يحرم على من انتقل إليه بوجه مشروع كالإرث.

ونصيبك من هذا المال لا يجوز لك أن تضعه في بنك ربوي، ولا يجوز لأخيك أن يفعل ذلك، وما نتج عنه من فوائد ربوية يلزمك التخلص منها، بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة، مع نصح أخيك بالتوبة وعدم العود لذلك مستقبلا.

وانظر: جواب السؤال رقم: (171340) .

ثانيا:

يجوز استثمار المال في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، ولا ينبغي التساهل في ذلك، فإن بعض البنوك التي تسمى إسلامية - في بلد السائل-  تضع المال في السندات الربوية المحرمة.

فالواجب التحري، والتأكد من إباحة الاستثمار قبل المشاركة فيه.

وإذا كنت قد شاركت، وتبين لك حرمة التعامل، فالواجب إخراج المال من حساب التوفير أو الاستثمار، والتخلص من نصف الفائدة، إلا إذا علمت قدر النسبة المحرمة، فتتخلص منها تحديدا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإن اختلط الحلال بالحرام، وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 307) .

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم :(126073) ، ورقم : (45691) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب