الحمد لله.
أولاً:
لا يحل لأحد أن يضع أمواله في بنك ربوي ، فإن فعل ذلك فيكون قد عرَّض نفسه لسخط الله تعالى ولعنته ، وهو في هذه الحال " موكِل " و " آكل " للربا ، فهو آكل للربا من جهة أنه يأخذ من المقترض – وهو البنك الربوي – أقرضه وهو الربا الذي يسمونه " الفائدة " ! ، وهو موكِل من جهة أنه يضع أمواله عند البنك الربوي ليستعمله في القروض الربوية ، فصار هو والبنك كلاهما آكل وموكل للربا ، وهم مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب ، فعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَه وَكاَتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ) وَقَالَ ( هُمْ سَوَاء ) رواه مسلم ( 1598 ) .
لذا فالواجب عليكم أن تنصحوا والد تلك الفتاة أن يترك التعامل بالربا وأن يسحب المال الذي وضعه لابنته في بنك ربوي مع التوبة من فعله ، وليحذر من سوء عاقبة فعله في الدنيا والآخرة .
ثانياً:
سواء استجاب والد قريبتك لنصحكم أو لم يستجب ، فإنه لا يحل له ولا لابنته أخذ المال
الربوي المسمَّى " الفائدة " إذا كان قد وضع المال في حساب خاص بابنته في البنك ؛
لأنه يكون قد ملكها المال بمجرد وضعها باسمها ، والزيادة على رأس المال مال خبيث ،
جاء من معاملة محرَّمة ، فلا يحل لها أن تنتفع به ، وإنما تصرفه لتصرفه في وجوه
الخير المختلفة .
ولا ينبغي أن ترجع فائدة المال الربوي لها كأن تقضي بها ديْناً أو تشتري به حاجات
لها ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤالين (
20876 ) و (
23346 ) .
ولا مانع أن تعطي أخاها المدين منه ، كما ذكرناه في جواب السؤال رقم (
81952 ) .
ولينظر جواب السؤال رقم ( 126073
) .
وأما إذا كان المال في حساب خاص بالوالد ، ولم يملكه لابنته : فالمال مازال ملكا له
إلى أن يقبضه هو من البنك ، ولا حرج عليك - حينئذ - في أخذ المال ، سواء كان كله أو
بعضه ، لأنه مال أبيك ، وقد جاءك منه على وجه مشروع ، وإثم أكل الربا عليه هو ،
لأنه صاحب المال ؛ فالمال المحرم بسبب طريقة كسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، وأما
غيره فمتى جاءه بطريقة مشروعة لم يحرم عليه .
وينظر جواب السؤال رقم (105827)
ورقم (139470) .
والله أعلم
تعليق