الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

أبهم الإحرام ونواه عن غير معين ثم عينه فهل يصح؟

السؤال

نوى الحج عن الغير ، وأحرم من المقيات بدون تحديد الشخص المنوب عنه في الحج ، وإنما إهلال بالحج عن الغير فقط بدون تحديد ، ثم بعد ذلك طلب منه شخص أن يحج عنه أو عن شخص معين ، فهل يجوز تحويل النية العامة في الحج عن شخص غير معين إلى شخص بعينه ؟

الجواب

الحمد لله.

اختلف الفقهاء فيمن أبهم الإحرام، أي نواه عن غير معين، فذهب الحنابلة إلى أنه يقع عن نفسه؛ لأن الإحرام لا يكون إلا معينا.

وذهب الحنفية والشافعية والقاضي وأبو الخطاب من الحنابلة : إلى أنه يصح الإحرام المبهم عن الغير، بشرط أن يعينه قبل أن يتلبس بشيء من أفعال الحج (الطواف أو السعي أو الوقوف بعرفة) .

فإن لم يعينه حتى شرع في شيء من ذلك: وقع الحج عن نفسه.

قال ابن مفلح رحمه الله: "وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه ، باتفاق الأئمة الأربعة ، لأنه لا يمكن عنهما ، ولا أولوية. وكإحرامه عن زيد ، ونفسه .

وكذا إن أحرم عن أحدهما ، لا بعينه ، لأمره بالتعيين .

واختار القاضي ، وأبو الخطاب: له جعله لأيهما شاء، لصحته بمجهول، فصح عنه .

قال الحنفية: هو الاستحسان; لأن الإحرام وسيلة إلى مقصود, والمبهم يصلح وسيلة ، بواسطة التعيين, فاكتُفي به شرطا .

فلو طاف شوطا ، أو سعى ، أو وقف بعرفة ، قبل جعله : تعيَّن على نفسه; لأنه لا يلحقه فسخ، ولا يقع عن غير معين" انتهى من "الفروع" (5/ 386).

وقال في "مجمع الأنهر" (1/ 308): "(وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ) بِأَنْ نَوَى أَحَدَهُمَا غَيْرَ مُعَيِّنٍ (ثُمَّ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْمُضِيِّ : صَحَّ) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ ، اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ شُرِعَ وَسِيلَةً ، وَالْمُبْهَمُ يَصْلُحُ وَسِيلَةً بِوَاسِطَةِ التَّعْيِينِ ، (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) ؛ فَإِنَّهُ قَالَ إنَّهُ يَقَعُ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّعْيِينِ ، وَالْإِبْهَامُ يُخَالِفُهُ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ ، كَمَا إذَا أَمَرَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ ، وَآخَرُ بِالْعُمْرَةِ : فَقَرَنَ بَيْنَهُمَا ، إلَّا إذَا أَذِنَا بِالْجَمْعِ .

(وَبَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْمُضِيِّ : (لَا) يَصِحُّ تَعْيِينُهُ اتِّفَاقًا" انتهى.

ومثله في "الهداية شرح البداية" (1/ 179) .

وقال النووي رحمه الله: "إذا استأجره اثنان ليحج عنهما، أو أمراه بلا إجارة، فأحرم عن أحدهما ، لا بعينه: انعقد إحرامه عن أحدهما، وكان له صرفه إلى أيهما شاء ، قبل التلبس بشيء من أفعال الحج.

هذا مذهبنا ونقله العبدري عن مذهبنا ، وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.

وقال أبو يوسف: يقع عن نفسه" انتهى من "المجموع" (7/ 138).

وعليه ؛ فإذا كان هذا الحاج قد عيّن من يحج عنه ، قبل الشروع في الطواف ، أو الوقوف-إن لم يطف-: وقع الحج عمّن عينه .

وإلا : وقع الحج عن نفسه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب