الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

توكيل الغير في الصرف والقبض من نفسه

297856

تاريخ النشر : 09-02-2019

المشاهدات : 6791

السؤال

كان لدى أمي ورقة نقدية قيمتها 2000 دج ، وأرادت أن تصرفها إلى ورقتين من 1000 دج ، فجاءت إلي وقالت : إنها سوف تأخذ مني ورقتين من قيمة 1000دج ، وتعطيني ورقة ال 2000 دج ، فذهبت إلى بيتي وقامت بصرف مبلغها لوحدها دون تقابض مني ومنها ، ولكن أخذت بنفسها ووضعت بنفسها ، فهل هذه صورة من صور الربا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

مبادلة العملات بعضها ببعض يسمى الصرف، ويشترط له عند اتحاد العملة: التساوي والتقابض في المجلس.

فإن اختلفت العملة : اشترط التقابض فحسب.

والأصل في ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ  رواه مسلم (1587).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من مجلة المجمع (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 459): " رجل معه خمسمائة ريال، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال: هذا نوع من الربا. نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة .

وعلى ذلك : فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

ثانيا:

لا حرج في توكيل الغير في الصرف، ولو مع نفسه، فيتولى طرفي العقد، ويقبض من نفسه لموكله.

قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 41): " ولو صارفه عشرة دراهم بدينار، فأعطاه أكثر من دينار ليزن له حقه في وقت آخر : جاز، وإن طال، ويكون الزائد أمانة في يده، لا شيء عليه في تلفه" انتهى.

وقال في "مطالب أولي النهى" (3/ 151): " كما لو وكل في قبض من نفسه ، وصرفه منها، وذلك جائز، فيتولى طرفي العقد" انتهى.

وعليه : فلو أذنت لوالدتك في هذا التصرف، وتراضيتما على أن تصرف لها الورقة من مالك : فلا حرج فيما قامت به من المصارفة مع نفسها ، وتولي طرف العقد.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب