الحمد لله.
أولا :
التورية هي أن يقول القائل كلاما يفهم منه السامع معنى هو ظاهر الكلام، ولكن المتكلم يقصد معنى آخر يحتمله الكلام.
والتورية جائزة إذا دعت إليها حاجة، فإن المسلم يتخلص بها من الكذب، ولذلك قال عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين رضي الله عنهما : "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب"
ينظر : "فتح الباري" لابن حجر (10/594).
وما ذكرته من قولك عن هذه البنت: إنها ابنتك، هو من المعاريض الجائزة، إن شاء الله.
وتقصدين أنها مثل ابنتك، وأنك تقومين بتربيتها كأنها ابنتك، لأنه لا حاجة تدعو إلى بيان الحقيقة لجميع الناس.
بل مصلحة البنت – وهي في هذا السن الصغير- أن يعاملها الناس على أنها ابنتك، لما في ذلك من مزيد محبتها والاعتناء بها وعدم أذيتها.. ونحو ذلك.
فالتورية في هذه الحالة تحقق مصلحة للبنت من غير مضرة لأحد.
فإذا وصلت البنت إلى سن الزواج، وتقدم لها أحد الشباب، فحينئذ لابد من بيان الحقيقة له، ولا تجوز التورية حينئذ.
مع التأكيد على أن الأوراق الرسمية يجب أن تكون باسمها ونسبها الحقيقين، وهذا لا تورية فيه، ولا تجوز؛ بل هو النسب الصريح لأبيها، لا التبني الجاهلي المحرم.
وينظر السؤال رقم: (4696)، (27261).
ثانيا:
لا حرج على المسلم إذا لم يكن له أولاد أن يتكنى بأي اسم، أو يتكنى بابن أخيه مثلا ، فيكون لأخيه ولد اسمه أحمد ، فيكني نفسه بأبي أحمد.
وقد كنَّى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنهما بعبد الله بن الزبير ، ابن اختها أسماء ، فقال لها : (أنت أم عبد الله) .
رواه أبو داود (3739) وصححه الألباني.
وعليه ، فلا حرج عليك أن يناديك الناس بأم فلانة (اسم هذه البنت) وهي ليست ابنتك في الحقيقة.
والله أعلم.
تعليق