الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

أخذ شغلا من الباطن وقام من استأجره بالغش وحصل على مال كثير فأعطاه منه

327280

تاريخ النشر : 03-06-2022

المشاهدات : 1863

السؤال

أنا صاحب شركة، وقد حصلت على مشروع بالباطن من شركة أخرى، وهذه الشركة حصلت على المشروع من شركة أخرى أيضا، وكان الاتفاق عند انتهائي من الأعمال أن تقوم الشركة التي أعطتني المشروع بحساب الكميات وإرسالها للشركة الرئيسية المانحة، وبعد حصولها على الأموال سوف تقوم بإعطائي نصيبي من الأموال، وعند انتهاء المشروع قامة الشركة التي أخذت منها المشروع بعمل ما قلته سابقا، وإعطائي مبلغا ماليا أكبر مما أستحق، وأكبر من التوقعات بكثير؛ لأنهم قاموا بالغش على الشركة الرئيسية المانحة للمشروع، فزادت حصتي بالتبعية نتيجة ما فعلته الشركة من زيادة في الكميات بغير وجه حق. فما حكم الأموال التي حصلت عليها، والتي هي أكبر مما أستحق، علمًا إنني لا أستطيع رد النقود لهم، ولا أستطيع إخبار الشركة المانحة بما جرى؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز لمن استؤجر أو تعاقد على عمل ما، أن يستأجر غيره للقيام بهذا العمل بأجرة أقل، ليستفيد من فارق الأجرة، إلا إذا كان الاتفاق أن يتولى العامل الأول العمل بنفسه، أي كان اختياره مقصودا، كمن استأجر خطاطا أو مصمما معروفا.

قال في "كشاف القناع" (3/ 566): " ( وإذا تقبّل ) الأجير ( عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها: فلا بأس أن يُقبّله غيره بأقل منها )، أي أجرته ...؛ لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر، جاز بدونه كالبيع، وكإجارة العين " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك في الشهر مائة ريال، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالا : يجوز؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة، وعلى هذا عمل الناس اليوم، تجد الدولة ـ مثلا ـ تتفق مع شركة على تنظيف المساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه.

إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجر، فإذا كان يختلف فهذا لا يجوز، مثل: إنسان استأجرته لينسخ لك "زاد المستقنع" [كتاب في الفقه الحنبلي]، وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن خطأه قليل، فاستأجر إنسانا خطه جميل يخطه بأقل مما أجرته به . يقول العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ وليس بجمال الخط فحسب، ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات والإملاء، كم من إنسان خطه من أجمل الخطوط لكن في الإملاء يكتب ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين) [الفاتحة: 7] بالظاء المشالة في الموضعين، فهذا خطأ في الإملاء، وكثير من الطلاب خطوطهم جميلة لكن في الإملاء ليس عندهم قاعدة، وكثير من الناس خطه رديء ولا يعرف قراءته إلا من تمرن عليه ولكنه في الإملاء جيد.

المهم، على كل حال: ما يختلف فيه الغرض، لا يجوز لأحد أن يقيم مقامه غيره " انتهى من "الشرح الممتع" (10/39).

ثانيا:

إذا قام من أعطاك العمل بالغش وأخذ أكثر مما يستحق، وأعطاك من هذا المال، فلا يحل لك إلا ما اتفقت عليه، فإن لم تتفقا على شيء عند العقد، فلك أجرة المثل.

ويلزمك رد الزائد إلى الشركة المانحة، تدخله في حسابها بأي طريقة ممكنة، أو تعمل لها عملا مجانا بما يساوي مالها.

فإن تعذر ذلك بعد الاجتهاد والبحث عن الوسائل، تخلصت منه بالصدقة على أن يكون الثواب لأصحابه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب