الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

ما كيفية اقتسام نسبة الخسارة في المزارعة، وقد كان العامل يصرف راتباً؟

335109

تاريخ النشر : 28-10-2021

المشاهدات : 2913

السؤال

اتفق محمد وأحمد الدخول فى مشروع زراعى معا، على أن تكون نسبة الأرباح مناصفة، وستكون التكلفة المبدئية للمشروع 350 ألف، يدفع محمد المال، ويقوم أحمد بالزراعة، ويأخذ أحمد 1500 جنية شهريا ليصرف منه على طعامة وشرابه، مع العلم إن تكلفة طعامة وشرابه أكثر من ذلك، ودفع محمد 30 ألف جنية نصف ثمن سيارة ملك أحمد؛ ليتابع أحمد المشروع بها، وليتابع أحمد المشروع سافر إلى محافظة أخرى، وأخذ زوجته وأولاده معه لمدة سنة، مع العلم إن أحمد ليس له خبرة فى الزراعة، وإنما له خبرة فى التجارة، وليتابع مشروع الزراعة أهمل فى تجارته، وخسر فى تجارته أثناءغيابه، ثم طلب أحمد زيادة رأس المال لزيادة المصاريف الزراعية إلى 520 ألف، ونتيجة لزيادة المصاريف الزراعية عما خطط له، فاستدان أحمد دين بمقدار 46 ألف، واستدان من محمد 20 ألف، وتم خسارة جميع المال، ولم يتبقَ إلا السيارة ودين 46 ألف، و20 ألف دين لمحمد، واكتسب أحمد خبرة جيدة فى الأعمال الزراعية، وإدارتها نتيجة لتجاربه فى هذا المشروع، مع العلم: لم يتفق الطرفان من البداية أن يكون هذا مضاربة، ولم يعلم محمد بأحكام المضاربة من البداية، والطرفان متفقان أن أحمد لم يقصر فى المجهود، ولكن نتيجة لعدم خبرته بالزراعة تمت الخسارة، والمشروع استمر لمدة 18 شهر، والطرفان لم يتفقا على نسبة الخسارة. فكيف يتم اقتسام الخسارة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لم يذكر في السؤال لمن الأرض؟ هل هي لمحمد أم لأحمد، وسنفترض أنها لمحمد صاحب المال، يملكها أو يستأجرها من ماله. فإن كانت ملكا لأحمد، أو ملكا مشتركا بينهما، أو يستأجرانها بماليهما، فهي مزارعة فاسدة ولها جواب ليس هذا موضعه. 

وهذا العقد جامع بين المزارعة وشركة العنان.

وجه المزارعة: أن محمد دفع الأرض لأحمد ليزرعها مقابل جزء من الربح.

ووجه العنان أنهما شاركا بماليهما، والعمل من أحدهما.

فقد شارك أحمد بنصف السيارة التي تم تقييمها بـ 60 ألفا أي شارك بـ 30 ألفا.

ثانيا:

القاعدة في الشركات أنه الخسارة على قدر المال، ويخسر العامل أيضا عمله، إلا إذا كان منه تعد أو تفريط.

وكون أحمد يدخل في مشروع كبير كهذا بلا خبرة، فهذا تعد وتفريط يوجب أن يتحمل الخسارة وحده؛ إلا إن كان صاحب المال على بينة من عدم خبرته، فلا ضمان على أحمد من هذه الجهة، ما دام لم يغرّ صاحبه، ولم يوهمه خبرة ليست عنده.

ثالثا:

ما كان يأخذه أحمد شهريا، وهو 1500 فيمكن أن يقاس على نفقة المضارب، وذلك جائز عند الحنفية، وبشروط عند المالكية، وأجازها الحنابلة إذا شرطت في العقد، وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أو جرت بذلك عادة.

قال في "كشاف القناع" (3/ 516): "(وليس للمضارب نفقة) من مال المضاربة (ولو مع السفر) بمال المضاربة؛ لأنه دخل على أن يستحق من الربح شيئا؛ فلا يستحق غيره؛ إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة، (إلا بشرط، كوكيل)، قال الشيخ تقي الدين: أو عادة.

(فإن شرطها) أي النفقة رب المال (له) أي المضارب (وقدّرها: فحسن)؛ قطعا للمنازعة، (فإن لم يقدرها) أي النفقة، (واختلفا) أي تشاحا في قدر النفقة: (فله نفقة مثله عرفا، من طعام وكسوة) كالزوجة؛ لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو ضروراته المعتادة، فكان له النفقة والكسوة." انتهى

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (38/ 70).

رابعا:

ما استدانه أحمد للشركة وهو 46 ألفا، إن كان بإذن شريكه، دخلت في الشركة، وقسمت عليهما على قدر رأس المال. وإن كان بدون إذنه، فضمانها على أحمد وحده، كما ذكر العلماء في المضاربة والعنان: أن الشريك ليس له أن يستدين على الشركة إلا بإذن شريكه، فإن فعل، كان ذلك عليه، وكان ربحه له – لو ربح-.

وأما العشرون ألفا التي استدانها من شريكه، فإن كانت خارج الشركة – كما هو الظاهر – أي من أجل بيته ونفقته، وليست لتنفق على الشركة، فهي عليه، لا علاقة لها بالشركة.

والنصيحة لمن ينشئ عقدا أن يعرضه على أهل العلم، ليبينوا له ما يصح وما لا يصح.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب