الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

ما حكم سفر الزوج مع زوجته الأولى دون الثانية؟

342710

تاريخ النشر : 04-03-2021

المشاهدات : 11084

السؤال

ما حكم سفر الزوج المعدد مع زوجته الأولى عند أهله، واختيارها في السفر بحجة عدم قدرة الزوجة الثانية على السفر بسبب الحمل، ولم يقضِ لها الأيام التي سافرها مع زوجته الأولى بعد ولادتها وتعافيها منذ سبعة أشهر، قال لها قبل الولادة سأعوضك، وآخذك عمرة وإلى أهلي عندما تلدين بإذن الله تعالى، وبعد فترة سبعة أشهر سيقيم حفل زفاف ابنته عند أهله، ويسافر بالزوجة الأولى فترة لإقامة حفل زفاف بنتهم مع أهله. فهل هذا يعد ظلما للزوجة الثانية، علما أن الزوجة الثانية كذلك تمنت أن تفرح ببنتها المولودة مع أهله، ولم يحقق لها ذلك، والزوجة الثانية غير راضية بهذا التصرف؟

ملخص الجواب

أمر الله تعالى بالعدل في عشرة الزوجات ونهى الرجل أن يميل إلى إحدى زوجاته دون الأخريات، فالزوجات متساويات في الحقوق، فلا يجوز أن يلازم واحدة دون أخرى. فالسفر بإحدى زوجتيه دون الأخرى إذا كان بدون قرعة ولا إذن من الثانية، فلا شك أنه يفوت به حق الزوجة الثانية من المبيت والقسم فيه، فعليه أن يقضي لها أيامها.

الحمد لله.

أولا:

وجوب العدل بين الزوجات

أمر الله تعالى بالعدل في عشرة الزوجات. قال الله تعالى:  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  النساء/3.

قال ابن العربي رحمه الله تعالى: "قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا)، قال علماؤنا: معناه في القسم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح، وهو فرض." انتهى من"أحكام القرآن" (1 / 313).

ونهى الرجل أن يميل إلى إحدى زوجاته دون الأخريات. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ  رواه أبو داود (2133)، والترمذي (1141)، والنسائي (3942)، وابن ماجه (1969).

وصححه الشيخ الألباني، وقال: "وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين." ووافقه الذهبى، وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ فى "التلخي " (3 / 201) وأقره..." انتهى من"إرواء الغليل" (7 / 80 - 81).

فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في كل ما يستطيعه ويدخل تحت قدرته، حتى يتجنب هذا الوعيد. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

"مسألة: هل يجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطية؟

يقول الفقهاء رحمهم الله: أما في النفقة الواجبة فواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب؛ لأن الواجب هو الإنفاق، وقد قام به، وما عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه.

لكن هذا القول ضعيف. والصواب: أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)" انتهى من"الشرح الممتع" (12 / 429).

والسفر بواحدة دون أخرى ودون قرعة، وإنما بمجرد التشهي هو نوع من الميل، ولذا كان يقرع النبي ﷺ بين زوجاته في السفر. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ" رواه البخاري (2879)، ومسلم (2770).

ويتأكد ذلك في هذا الزمن الذي ذهبت فيه أكثر مشاق السفر، وأصبح السفر في كثير من الأحيان: ضربا من ضروب التمتع، فلا شك أن تخصيص واحدة بالسفر والتجول دون أخرى، هو نوع من الميل المنهي عنه.

فعلى الزوج أن يعدل بين زوجاته في هذا السفر ولا يؤثر به واحدة دون أخرى.

ثانيا:

حكم السفر مع زوجة دون الأخرى

الزوجات متساويات في الحقوق، فلا يجوز أن يلازم واحدة دون أخرى.

فالسفر بإحدى زوجتيه دون الأخرى إذا كان بدون قرعة ولا إذن من الثانية، فلا شك أنه يفوت به حق الزوجة الثانية من المبيت والقسم فيه، فعليه أن يقضي لها أيامها.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "إن سافر بإحداهن بغير قرعة، أثم، وقضى للبواقي بعد سفره. وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضي؛ لأن قسم الحضر، ليس بمثل قسم السفر، فيتعذر القضاء. ولنا: أنه خص بعضهن بمدة، على وجه تلحقه التهمة فيه، فلزمه القضاء، كما لو كان حاضرا." انتهى من"المغني" (10 / 253).

وينظر جواب السؤال: يسافر مع إحدى زوجته العطلات دائما لأن السفر على نفقتها

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب