الحمد لله.
إذا كان الورثة شركاء في مشروع تجاري، أو نحوه ، (شركة عقد) كاشتراكهم في بضاعة تباع، كما لو ترك لهم والدهم محلا تجاريا يتجرون في السلع فيه، أو مصنعا يبيعون ما ينتجه، أو نحو ذلك مما يشتركون في غلته، ويتفاوت ربحه بين وقت وآخر، أو سنة وأخرى؛ فلا يصح أن يقتسموا المشروع بالمهايأة بحيث يأخذ كل اثنين دخله كل سنة؛ لوجود التفاوت – كما هو واقع الحال في السؤال المذكور - فقد يربح في سنة، ويخسر أو يقل الربح في سنة، وليس للشركاء أن يقتسموا الربح بهذه الطريقة، كأن يقول أحدهما: لي ربح هذه السفرة، ولك ربح السفر الأخرى، أو لي ربح هذا الشهر أو السنة، ولك ربح الشهر أو السنة التي بعده.
قال ابن مفلح رحمه الله في "الفروع" (7/ 114): " فإن شرطا لهما، أو لأحدهما، ربحا مجهولا، أو مثل ما شرط فلان لفلان، أو معلوما وزيادة درهم أو إلا درهما، أو ربح نصفه، أو قدرٍ معلوم أو سَفرةٍ، أو عام، أو أهملاه فسد العقد" انتهى.
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 499) في شركة العِنان: "(أو) شرطا لأحدهما (ربح أحد الثوبين أو) ربح (أحد السفرتين، أو ربح تجارته في شهر) بعينه (أو) في (عام بعينه): لم يصحا؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح، وهو مخالف لموضوع الشركة" انتهى.
وعليه؛ فيلزم في مثل الشركة أن يشترك الجميع في مدخول كل سنة، فيقتسمونه بينهم.
والله أعلم.
تعليق