الحمد لله.
أولا:
خلاف الفقهاء في وجوب خدمة المرأة لزوجها
اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب.
والقول الراجح في ذلك: هو وجوب خدمة الزوجة لزوجها، في الجملة، ثم قد يرجع إلى العرف في تفاصيل أشياء من الخدمة، هل مما يلزم الزوجة، أو لا؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله:
"وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه، مثل علف دابته ونحو ذلك؟
فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن، إن لم يعاونه على مصلحة، لم يكن قد عاشره بالمعروف.
وقيل - وهو الصواب - وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله؛ وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة. ولأن ذلك هو المعروف.
ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة. ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال؛ فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة." انتهى، من "مجموع الفتاوى" (34/90-91).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:
"العقود المطلقة إنما تُنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيه." انتهى من "زاد المعاد" (5 / 171).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
"يلزم الزوجين العشرة بالمعروف... لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
فأثبت أن عليهن عشرة، فيجب على الزوج والزوجة، كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف.
وقوله: (بِالْمَعْرُوفِ) يحتمل أن المراد به ما عرفه الشرع وأقره، ويحتمل أن المراد به ما اعتاده الناس وعرفوه، ويمكن أن نقول بالأمرين جميعا، ما عرفه الشرع وأقره، وما اعتاده الناس وعرفوه، فلو اعتاد الناس أمرا محرما، فإنه لا يجوز العمل به ولو كان عادة؛ لأن الشرع لا يقره، وما سكت عنه الشرع، ولكن العرف يلزم به، فإنه يلزم؛ لأن هذا من تمام العقد، إذ العقود الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد، شرعا أو عرفا، فلو قالت الزوجة: أنت ما شرطت علي أني أفعل كذا، نقول: لكن مقتضى العقد عرفا أن تفعلي هذا الشيء.
ولو قال الزوج: يا فلانة اصنعي طعاما فإن معي رجالا، فقالت: لا أصنع، أنا ما تزوجت إلا للاستمتاع فقط، أما أن أخدمك فلا، فهل يلزمها أو لا؟
نعم، يلزمها؛ لأن هذا مقتضى العرف، وما اطرد به العرف: كالمشروط لفظا، وبعضهم يعبر بقوله: الشرط العرفي كالشرط اللفظي." انتهى من "الشرح الممتع" (12 / 83 – 382).
وينظر جواب السؤال رقم (119740) .
والذي يظهر: أن صنع الشاي وطلب الماء ونحو هذا: هو مما ينبغي على المرأة أن تخدم زوجها وتطيعه فيه؛ إذا كانت قد جرت به عادات الناس في قومها بمثل ذلك.
ويتأكد ذلك في حقها: إذا كان ذلك مما لا يشق عليها القيام به، أو كان الزوج منشغلا عنه بأمر من مصلحة الدين أو الدنيا، لا من يكون جالسا لمشاهدة مباراة، أو تلفاز، ثم يقطع امرأته عن مصالحها وشأن بطلب الماء، أو الشاي، أو نحو ذلك، بل ينبغي له أن يشارك في شيء من مهنة البيت، وخدمة نفسه، كما هو حال كرام الناس.
ثم تبقى، بلا شك: مساحة من هذه الأمور المعتادة في البيوت، والحاجيات اليومية: تتنازعها تلك الأصول، وليس من اليسير أن يحسمها الحدود الحاسمة، بين الحق والواجب؛ وإنما يحسمها: التذمم، والعشرة بالمعروف، والإحسان إلى العشير.
والعلاقة بين الزوجين لا تقوم دائما على حرف "الواجب"، و"المحرم"، والتزام "الحدود القانونية" للعقد القائم بينهما؛ فلا تستقيم عشرة الزوجين بمثل ذلك، بل إنما أمر الله عز وجل الزوجين أن تكون عشرتهما "بالمعروف"، وأمر كلا منهما بالإحسان إلى صاحبه.
وتأمل قول الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ الروم/21، وكيف أن الله تعالى قد أخبر عن "المحبة" بين الزوجين، باعتبارها أمرا من "خلق الله " وآيات قدرته، وليست باعتبارها واجبا شرعيا، يأمر الله به عباده، فإن نفس محبة القلب: ليست مما يملكه العبد، وإنما الذي يملكه: الإحسان، والعشرة بالمعروف.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (220252) ورقم (216686) ورقم (134114).
ثانيا:
حدود شروط الزوجة في عقد النكاح
يجوز للمرأة في عقد النكاح أن تشترط على زوجها ما تشاء، مما لم ينه الشرع عنه، لأن الأصل في الشروط أنها صحيحة وجائزة، فإذا وافق الزوج على اشتراط الزوجة أنها لا تقوم بالخدمة: لزمه ذلك، وحينئذ يأتي بخادم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594)، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الألباني؛ فقال رحمه الله تعالى: "الحديث بمجموع الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره." انتهى من "ارواء الغليل" (5 / 145).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
"فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك...
وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به: علم أن الأصل صحة العقود والشروط " انتهى من "القواعد النورانية." (ص 272).
وقال أيضا:
"والمعروف فيما له ولها: هو موجب العقد المطلق؛ فإن العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف كما يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف.
فإن شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما: فالمسلمون عند شروطهم؛ فإن موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة. ومن العرف تارة أخرى؛ لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله، فإن لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله من إيجابه، ولا يمنعه أن يوجب في المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض..". انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/91).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:
"وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله سبحانه به رسوله:
إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان.
والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط - فهو لازم بالشرط، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دل عليهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة رضي الله عنهم." انتهى من "أعلام الموقعين" (5 / 379).
ثالثا:
توجيه الأحاديث الواردة في الوعيد لعصيان المرأة لزوجها
أخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" (4 / 67)، وغيره؛ عن عُمَر بْن عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا؛ حَتَّى تَرْجِعَ .
وحسّن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، في "السلسلة الصحيحة" (1 / 580).
ويشهد له حديث أَبي أُمَامَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ رواه الترمذي (360)، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ ".
وورد نحو هذا من حديث عبد الله بن عباس عند ابن ماجه (971).
والذي يظهر أن الوعيد الوارد في هذا الحديث: إنما هو في حق المرأة التي امتنعت من فراش زوجها، وليس في حق كل أمر خالفت فيه، يسيرا كان أو كبيرا.
قال السندي رحمه الله تعالى:
" قوله (بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ) لعدم إطاعتها إياه فيما أراد منها، ولهذا قال: (بَاتَتْ)؛ لأن ذلك في العادة يكون في الليل، وإلا فلا يختص الحكم بالليل " انتهى. "حاشية السندي على سنن ابن ماجه" (1 / 307).
ويشهد لهذا حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ رواه البخاري (5193) ومسلم (1436).
وفي لفظ عند مسلم (1436): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا .
ثم إن الوعيد في هذه الأحاديث: مشروط بغضب الزوج من عصيانها بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وأما إذا لم يغضب فلا تدخل في الوعيد.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
"(فبات غضبان عليها) وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن؛ لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك " انتهى. "فتح الباري" (9 / 294).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
"وقوله: (فبات غضبان عليها) هذا شرط، يعني: إن رضي وصار حليما وعاقلا وأعطى المرأة على قدر عقلها ولم يغضب فهذا طيب، ولا تتعرض الملائكة للعقوبة المذكورة... " انتهى. "شرح بلوغ المرام" (4 / 559).
وأما العصيان في الأمور اليسيرة كجلب كأس الماء ونحوه إذا لم يكن فيه إضرار بها؛ فالذي يظهر أنه من سوء العشرة، وسوء تبعل الزوج، وإكرام العشير، لكن لا يبلغ أن يكون مما يتناوله الوعيد.
وليكن هم الزوجة، وهجِّيراها، ودأبها: أن تحسن إلى زوجها، ما وجدت إلى ذلك سبيلا.
فعَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ: " أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟
قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.
قَالَ: فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ رواه الإمام أحمد في "المسند" (31 / 341)، وصحح إسناده الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2 / 412).
والله أعلم.
تعليق