الحمد لله.
من حلف ألا يفعل شيئا، أو أن يفعله، وحلف ألا يحنث أو ألا تكفر أو تغفر يمينه، ثم حنث فإنه تلزمه كفارتان.
جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي(3/64) : " مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ أَوْ أَنْ يَفْعَلَهُ ، ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ هَذِهِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهِ الْحِنْثُ ، فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَعَدَّدُ عَلَيْهِ ، وَاحِدَةٌ لِحِنْثِهِ فِي يَمِينِهِ ، وَالْأُخْرَى لِحَلِفِهِ عَلَى أَنْ لَا يَحْنَثَ ، وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ الْحِنْثُ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمَّا كَانَتْ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ الْأُولَى لَمْ تُحْمَلْ عَلَى التَّأْكِيدِ ". انتهى.
وقال الدردير في "الشرح الصغير"(2/217): " (أو) حلف لا يفعل كذا، و (حلف أن لا يحنث) ثم حنث، كأن: قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أحنث، فكلمه؛ فعليه كفارتان: كفارة ليمينه الأصلي، وكفارة للحنث فيه." انتهى.
واعلم أن مذهب الحنابلة أن من حلف أيمانا -ولو على أشياء مختلفة- ثم حنث قبل أن يكفر عن شيء منها، فعليه كفارة واحدة.
انظر : "كشاف القناع"(6/244) .
فعلى مذهب الحنابلة: لا يلزمك إلا كفارة واحدة، ولكن الأحوط أن تخرج كفارتين عملا بمذهب الجمهور، إلا أن يشق ذلك عليك.
واعلم أنه يكره الإفراط في الحلف؛ لقول الله تعالى: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ) القلم / 10، وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله، كما قال ابن قدامة رحمه الله. "المغني"(13/439).
والله أعلم.
تعليق