الحمد لله.
أولا :
المريض بالوسوسة في الطلاق إذا كان من العامة، وليس من طلبة العلم، فإنه لا ينبغي له أن يقرأ في أحكام الطلاق، ولا تفاصيل الفقهاء في ذلك، لأن هذا سيزيد مرضه، وهو ما حصل لك .
فضلا عن أنه لا يجوز له أن ينصب نفسه مرجحا بين أقوال العلماء فيصحح ويضعف ويرجح، وإنما الواجب عليه أن يسأل أهل العلم ويعمل بما أفتوه به.
ثانيا:
لا يقع الطلاق إلا باللفظ، وذلك فيمن يقدر على اللفظ، فإن أشار القادر على النطق، بأي إشارة، ولم يتلفظ: فإنها لغو، سواء فُهم منها الطلاق أم لا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
"وأما القادر على النُّطق: فلا تقوم إشارته مقام نُطقه عند الأكثرين" انتهى من "فتح الباري" (9/437).
وقال ابن قدامة في "المغني" (10/502):
"وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ، إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَلَامِ، كَالْأَخْرَسِ إذَا طَلَّقَ بِالْإِشَارَةِ، طَلقَتْ زَوْجَتُهُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى الطَّلَاقِ إلَّا بِالْإِشَارَةِ، فَقَامَتْ إشَارَتُهُ مَقَامَ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، كَالنِّكَاحِ.
فَأَمَّا الْقَادِرُ، فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ بِالْإِشَارَةِ، كَمَا لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ بِهَا ...
الْمَوْضِعُ الثَّانِي : إذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ ..." انتهى.
وينظر جواب السؤال: (201090).
ثالثا:
علاج الوسوسة يكون بالإعراض عنها، وعدم التفكير فيها، مع دعاء الله تعالى أن يصرفها عنك . ومتى لم تكن أمرا عارضا طارئا، بل صارت مرضا ظاهرا على المرء، فينبغي له أن يعالجه عن الأطباء الثقات، كغيره من الأمراض.
وينظر جواب السؤال رقم: (62839).
فالنصيحة لك: أن تعرض عن تلك الوساوس ولا تسترسل معها، وتكف عن القراءة في أحكام الطلاق، حتى يصرف الله عنك شر هذه الوساوس.
والله أعلم.
تعليق