الحمد لله.
قول والدتك إن الشقة وما فيها لك ولأولادك، يحتمل أمرين:
1-أن يكون هذا تمليكا لك في حال حياتها، فيكون ذلك من باب "الهبة"، سواء كان ذلك للعفش الذي تملكه، أو هبة لحق الانتفاع بالشقة، بمقتضى العقد طويل الأجل الذي استأجرتها به.
وهذه هبة لم يتم فيها العدل بين الأولاد، فإن مات الواهب دخلت في التركة.
فيدخل العفش في التركة، بعد موت الوالدة.
وكذلك المال الذي ستأخذه مقابل ترك الشقة وفسخ العقد في مدة سريانه: هو أيضا من جملة ميراث الوالدة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/ 208): " صرح الشافعية بأن من التركة أيضا: ما دخل في ملكه بعد موته، بسببٍ كان منه في حياته، كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته، فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك، وكما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته" انتهى.
وينظر: "أسنى المطالب" (3/ 3)، "تحفة المحتاج" (6/ 382).
وينظر: جواب السؤال رقم: (225739).
2-أن يكون المراد أنك تملك حق الانتفاع بالشقة، وتملك العفش بعد موتها، فهذه وصية، وهي وصية لوارث، فلا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 456): " (وتحرم) الوصية (ممن يرثه غير زوج أو) غير (زوجة بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) نصا، سواء، كانت في صحته أو مرضه.
أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير» الحديث " متفق عليه.
وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث " إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي (وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة " رواهما الدارقطني. ولأن المنع لحق الورثة. فإذا رضوا بإسقاطه نفذ" انتهى.
وبكل حال؛ فسواء كان العفش، والمال المأخوذ بعد ترك الشقة، هبة، أو وصية، فلا يحل لك الاستئثار بها دون باقي ورثة الوالدة، بل إن وافقوا على اختصاصك بذلك، فبها ونعمت؛ وإلا؛ فالشقة، وجميع ما فيها من الأثاث: من تركة الوالدة، يوزع عليك وعلى إخوانك وأخواتك، كل حسب نصيبه من الميراث.
والله أعلم.
تعليق