السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

ما حكم الجلوس مع غير المسلم وهو يأكل فى نهار رمضان؟

450122

تاريخ النشر : 15-03-2024

المشاهدات : 1356

السؤال

ما حكم حضور اجتماع عمل يحضره غير المسلمين ،وهم يأكلون ويشربون فى نهار رمضان، وأنا صائمة؟ أعلم أنه لا يجوز تقديم الطعام لهم فى نهار رمضان، لكن ماذا عن الحضور وهم يأكلون سواء فى اجتماع عمل أو غيره؟

الجواب

الحمد لله.

الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر، وإن كان لا يقبل منه الصيام إن صام حال كفره؛ إلا أنه مخاطب به ومخاطب بشرط قبوله وهو الإيمان، وطالعي للأهمية جواب السؤال رقم: (49694).

ولذا ففي حالة أكله في نهار رمضان يكون مجلسه مجلس منكر، على المسلم أن يفارقه.

قال الله تعالى:

(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) النساء/140.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتُقتحم حدوده التي حدها لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم ( حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها.

( إِنَّكُمْ إِذًا ) أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة ( مِثْلُهُمْ ) لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها، والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة، أو القيام مع عدمها" انتهى من "تفسير السعدي" (ص 210).

وينظر جواب السؤال: (93435).

ثم يتأكد ترك مجالسة من يفعل ذلك، لأجل ما يدل عليه فعله من سوء خلق، ومخاشنة في الخلطة، وعدم احترام لمشاعر المسلمين معه؛ فالمعتاد في أهل الأدب من القوم، ألا يفعلوا ذلك بحضرة المسلمين، ولا يجاهروا عندهم بمثل ذلك، ولا يعاندوهم؛ حتى إن منهم من يصوم صوم المسلمين؛ مخالقةً لهم، وحسنَ عشرة.

لكن إن لم يكن بد من مجالسته؛ كأن يكون ذلك لأجل عمل عام يضم من فيه  من الناس، مسلمهم وكافرهم، أو كانت هناك مصلحة معتبرة في مجالسته، ولم يمكن زجره عن منكره، أو نهيه عنه، وكان في ترك حضور مثل ذلك مضرة على المسلم، أو فوات مصلحة معتبرة: رخص في حضور مثل هذه الاجتماعات، لأجل الحاجة، لا سيما إذا كان أكله عارضا، ولم يكن مجلس طعام من أصله، كما يكون في المطاعم، وعلى الموائد، ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) المائدة/6.

وعلى من ابتلي بذلك: ألا يجلس إلا بمقدار حاجته ثم يفارقه؛ لأن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها.

كما يجب التنبه إلى أن بيئة هذا العمل إن كان يختلط فيها الرجال بالنساء، فعلى المرأة المسلمة أن تبحث عن عمل ليس فيه اختلاط، فالاختلاط منهي عنه خاصة إذا كان مع أهل الكفر الذين لا يراعون حدود الله تعالى ولا يبالون بها.

وطالعي للأهمية جواب السؤال رقم: (326027).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب