الحمد لله.
أولا: العمل عند غير المسلم
يجوز العمل عند الكافر في غير الخدمة.
جاء في “الموسوعة الفقهية” (19/ 45): ” اتفق الفقهاء على جواز خدمة الكافر للمسلم.
واتفقوا كذلك على جواز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل معين في الذمة، كخياطة ثوب وبناء دار، وزراعة أرض وغير ذلك، لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره. ولأن الأجير في الذمة يمكنه تحصيل العمل بغيره.
كما اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر، لعمل لا يجوز له فعله، كعصر الخمر ورعي الخنازير وما أشبه ذلك” انتهى.
ويشترط أن يلتزم الأحكام الشرعية المتعلقة بإلقاء السلام والتعزية والتهنئة وغير ذلك.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” شخص يعمل مع الكفار، فبماذا تنصحونه؟
فأجاب : ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار، أن يطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله، ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه؛ لأنه في عمله، وهم في عملهم.
ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم، ورد السلام ونحو هذا، وكذلك أيضا لا يشيع جنائزهم، ولا يحضرها، ولا يشهد أعيادهم، ولا يهنئهم بها ” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (3/ 39).
ثانيا:
الأصل تحريم العمل المختلط؛ لما يترتب عليه من مفاسد ومحاذير، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (1200)، ورقم : (50398)، ورقم : (106815)، ورقم : (145916) .
وتعظم المفسدة إذا كان الاختلاط مع كفار؛ لما يكثر فيهم من الفجور، والعلاقات المحرمة، والكلام في ذلك، فإن انضاف إليه حديثهم عن دينهم وعباداتهم، ولساعات، فهذا والله البلاء، فأنقذي نفسك، وفري من هذا العمل، وابحثي عن عمل لا اختلاط فيه، فإن حفظ الدين مقدم على حفظ المال.
وينظر في حكم دعوة هؤلاء إلى الإسلام: جواب السؤال رقم : (177381) .
والله أعلم.
تعليق