الحمد لله.
من سجد للسهو بعد السلام فإنه يلزمه أن يسلم مرة ً أخرى ، أما التشهد فإنه لا يتشهد مرة أخرى .
روى البخاري (482) ومسلم (573) عن مُحَمَّد بْن سِيرِينَ أنه قال : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فقالوا : قُصِرَتْ الصَّلاةُ . فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقُصِرَتْ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالا فَقَالَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : صَدَقَ ، لَمْ تُصَلِّ إِلا رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ ، قَالَ محمد بن سيرين : وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : وَسَلَّمَ .
وروى مسلم (574) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان السجود بعد السلام ، فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم .
وأما هل يجب له التشهد ؟
في هذا خلاف بين العلماء ، والراجح أنه لا يجب له التشهد" اهـ .
(فتاوى ابن عثيمين (14/74) .
وسئلت اللجنة الدائمة : هل يتشهد بعد سجود السهو أم لا ، سواء سجد للسهو قبل السلام أم بعده؟
فأجابت :
لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب ، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (7/148) .
تعليق