الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز تحويل الدولارات لحساب شخص آخر واستلامها منه بالعملة المحليةمع تأخر وصولها لحسابه؟

464257

تاريخ النشر : 14-05-2024

المشاهدات : 1140

السؤال

أعمل عبر الإنترنت، وأقوم بالاحتفاظ بأرباحي بالدولار في حسابي ببنك إلكتروني يسمى بايونير، هذا البنك الإلكتروني يتيح لي تحويل النقود منه بالدولار إلى حسابات بنكية حقيقية. سؤالي هو: هل يجوز أن أبيع لأخي دولارات عن طريق تحويلها من حسابي بالبنك الإلكتروني إلى حسابه ببنك حقيقي، وهو يدفع لي قيمتها بالعملة المحلية؟ الإشكال الذي جعلني أتساءل عن جواز المعاملة هو: أنه المبلغ الذي سأقوم بتحويله له لن يدخل حسابه مباشرة، قد يصل إليه خلال يومين أو قد يستغرق عشرة أيام مثلا، فهل يكون الأمر جائزًا لو انتظرت ولم أستلم قيمة الدولارات بالعملة المحلية إلا في اليوم الذي يصل فيه المبلغ إلى حساب أخي؟ أم أنه يجوز لنا أن نحسب قيمة الدولار بسعر الصرف في اليوم الذي قمت بالتحويل فيه من حسابي بالبنك الإلكتروني إلى حساب أخي في البنك الحقيقي، بحيث أرسل له صورة تثبت عملية التحويل؟ علما بأن الأمر فيه تراضي بيننا، ولا يهمني كثيرا فرق سعر الصرف، لكن يهمني أن تكون المعاملة جائزة شرعًا، وليس فيها مخالفة دينية.

الجواب

الحمد لله.

بيعك الدولارات التي في حسابك لأخيك مقابل عملة محلية، يسمى الصرف، وشرط جوازه حصول التقابض في المجلس.

والقبض إما حقيقي وهو أن يكون يدا بيد، وإما حكمي بدخول المال في حساب كل منكما.

والأصل في اشتراط التقابض: ما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

وعليه؛ فلا يجوز أن تأخذي من أخيك العملة المحلية مع تأخر دخول الدولارات إلى حسابه.

ويجوز أن ترسلي إليه الدولارات على أن تكون أمانة لديه، فإن دخلت في حسابه، جاز أن تصارفيه، فيتملك الدولارات، وتأخذي منه العملة المحلية بسعر يوم المصارفة.

قال في "كشاف القناع" (3/ 269): " (ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه دينارا) ليأخذ منه نصفه: (صح) الصرف لوجود القبض، ولو تأخر التمييز حتى تفرقا.

(ويكون نصفه له، والباقي) من الدينار (أمانة في يده) أي يد قابض الدينار، لما تقدم.

(ويتفرقان) أي: لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف.

(ثم إن صارفه) أي صارف قابض الدينار صاحبه (بعد ذلك بالباقي له منه)، أي من الدينار: جاز.

(أو اشترى به) أي بالباقي من الدينار (منه شيئا): جاز.

(أو جعله) أي الباقي (سَلَما في شيء): جاز؛ لأنه عينُ ماله، وليس دينا.

(أو وهبه) أي: وهب دافع الدينار قابضه (إياه)، أي الباقي منه: (جاز)؛ لأنه تصرفٌ من أهله في محله" انتهى.

ففيه جواز ترك المال أمانة في يد الغير، ثم مصارفته عليه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب