الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل يمكن لمن نذر نذرا أن يتراجع عنه؟

483363

تاريخ النشر : 11-02-2024

المشاهدات : 2178

السؤال

أجاهد نفسي بترك بعض الذنوب بشكل تدريجي، والغيبة من الذنوب السيئة التي أحاول تركها بشكل تام، لكن أتساهل بعض الأحيان، ودائما استغفر الله تعالى، وأدعوا لمن اغتبتهم، لكنني كنت في هم لأمر ما ونذرت بجهل ـ وأنا لا أعرف شروط وحكم النذر ـ أنه لو حدث الأمر الذي أريده نذرا علي أن لا أغتاب، ومن اغتبته أتصدق عنه، وبعدها قرأت عن النذر، وعلمت أنه مكروه، وأصبحت خائفة إن حدث الذي أريده أن لا أفي بالنذر، أو الصدقة عمن اغتبته، وأريد أن يكون وعدا أجاهد به نفسي دون أن يكون نذرا، لجهلي أن النذر أمر مخيف، ويترتب عليه عقاب. فهل يمكنني التراجع عن النذر وإن حدث ما كنت أريده ؟ علما إنني بعد النذر مباشرة أصبحت أريد التراجع عن النذر، لكني عازمة على مجاهدة النفس بترك الغيبة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

من نذر أن يفعل طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بما نذره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ رواه البخاري (6202).

ثانيا :

النذر الذي نذرتيه هو نذر معلق على شرط ، فإذا حصل الشرط وجب الوفاء بالنذر ، وهو ترك الغيبة ، والتصدق عمن اغتبتيه .

وإذا لم يحصل الشرط : فلا يلزمك شيء.

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

" لقد نذرت لله سبحانه وتعالى نذرا، وهو أن أصلي 10 ركعات إذا خفَّت رجلي من الألم، والآن لا أدري أيجوز أن أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين، إلى أن أتمها، فيصبح إتمامها بخمسة أيام؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد بمعنى في يوم واحد؟ أفيدوني أفادكم الله.

فأجاب: إذا وجد الشرط المذكور، وهو خفة الألم، فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا ، فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي ..." انتهى من" مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز" (23/166).

ثالثا :

إذا نذر المسلم نذر طاعة لله تعالى : فلا يصح منه الرجوع عن النذر ، بل يبقى النذر منعقدا ، ما دام مستطيعا الوفاء به .

قال عمر رضي الله عنه : " أربع جائزة في كل حال [أي ماضية نافذة] : العتق والطلاق والنكاح والنذر " رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/82).

وعن علي رضي الله عنه : " أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء : النكاح , والطلاق , والعتاق , والنذر " ذكره ابن حزم في "المحلى" (8/197).

وينظر جواب السؤال رقم: (104059).

والحاصل:

أن نذرك منعقد، وليس لك الرجوع فيه، ويلزمك أن تتصدقي، بما يصلح أن يكون صدقة، كلما اغتبت أحدا، وتكون صدقتك عمن اغتبتيه، على ما شرطت على نفسك.

والله أعلم 
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب