الحمد لله.
أولا :
من نذر أن يفعل طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بما نذره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ رواه البخاري (6202).
ثانيا :
النذر الذي نذرتيه هو نذر معلق على شرط ، فإذا حصل الشرط وجب الوفاء بالنذر ، وهو ترك الغيبة ، والتصدق عمن اغتبتيه .
وإذا لم يحصل الشرط : فلا يلزمك شيء.
سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
" لقد نذرت لله سبحانه وتعالى نذرا، وهو أن أصلي 10 ركعات إذا خفَّت رجلي من الألم، والآن لا أدري أيجوز أن أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين، إلى أن أتمها، فيصبح إتمامها بخمسة أيام؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد بمعنى في يوم واحد؟ أفيدوني أفادكم الله.
فأجاب: إذا وجد الشرط المذكور، وهو خفة الألم، فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا ، فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي ..." انتهى من" مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز" (23/166).
ثالثا :
إذا نذر المسلم نذر طاعة لله تعالى : فلا يصح منه الرجوع عن النذر ، بل يبقى النذر منعقدا ، ما دام مستطيعا الوفاء به .
قال عمر رضي الله عنه : " أربع جائزة في كل حال [أي ماضية نافذة] : العتق والطلاق والنكاح والنذر " رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/82).
وعن علي رضي الله عنه : " أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء : النكاح , والطلاق , والعتاق , والنذر " ذكره ابن حزم في "المحلى" (8/197).
وينظر جواب السؤال رقم: (104059).
والحاصل:
أن نذرك منعقد، وليس لك الرجوع فيه، ويلزمك أن تتصدقي، بما يصلح أن يكون صدقة، كلما اغتبت أحدا، وتكون صدقتك عمن اغتبتيه، على ما شرطت على نفسك.
والله أعلم
تعليق