الحمد لله.
نذرك إن كان ترتيبك الأول على فصلك أن تصومي يوم الخميس ، هو من نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به عند تحقق الشرط ، وحيث إنك أتيت الأولى على فصلك فيلزمك صيام يوم كما نذرت ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري ( 6318 ) .
والنذر لا يصح الرجوع فيه ، لما سبق من لزوم الوفاء به ، ولقول عمر رضي الله عنه : ( أربع جائزة في كل حال [أي ماضية نافذة] : العتق والطلاق والنكاح والنذر ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/82). وعن علي رضي الله عنه : ( أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء : النكاح , والطلاق , والعتاق , والنذر ) ذكره ابن حزم في المحلى (8/197) .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (7/267).
وأما نذرك الثاني وهو ما يتعلق بالترتيب على المدرسة ، فلا يلزمك فيه شيء ؛ لعدم تحقق الشرط .
وعلى هذا ؛ فإن كان نذرك أنك تصومين أي يوم خميس ، فيلزمك الوفاء به .
وإن كان نذرك أنك تصومين يوماً محدداً وقد فات فيلزمك قضاء هذا اليوم ، فتصومين يوم خميس آخر ، وعليك مع ذلك كفارة يمين ، لأنك لم تصومي اليوم الذي حددت صيامه بالنذر.
قال المرداوي في "الإنصاف" (28/212) :
"وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر ، فعليه القضاء وكفارة يمين ـ بلا نزاع ـ وإن لم يصمه لعذر ، فعليه القضاء ـ بلا نزاع ـ وفي الكفارة روايتان ( يعني عن الإمام أحمد ) والمذهب : أن عليه الكفارة أيضاً ، وصححه ابن قدامه وغيره" انتهى بتصرف .
واعلمي أن النذر مكروه وإن لزم الوفاء به ؛ لما روى البخاري (6608) ومسلم (1639) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ . وَقَالَ : (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل).
والله أعلم .
تعليق