الحمد لله.
لا يجوز للمحل أن يأخذ شيئا من مال الزبون إلا بعلمه ورضاه، ولو كان شيئا يسيرا، كالكسور المسئول عنها.
فلو كان ثمن السلعة 9.9 لم يجز حسابها 10 إلا برضى الزبون؛ لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7662).
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679).
وقول صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) رواه مسلم (2564).
فهذه النصوص تدل على حرمة مال المسلم، ولا فرق بين أن يكون ذلك كثيرا أو يسيرا.
وروى مسلم (137) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ).
قال ابن حزم رحمه الله:" فلا يحل مالُ أحدٍ بغير نص أو إجماع متيقن، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعدى بذلك حدود الله، ويبيح المال المحرم، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى" انتهى من المحلى (6/ 186).
وإذا كان للزبون كسر، ولا يتوفر لدى المحل، فإنه يعطيه محله حلوى أو نحوها، أو يخيره في الصدقة بها، ويجعل لذلك صندوقا بها.
والحاصل:
أنه يجب إعلام الزبون بجبر الكسر، وبما له من كسر، فإن رضي فلا حرج، وإلا حرم أخذ ذلك.
وأمين الصندوق إن كان يمكنه القيام بهذا الواجب، جاز له العمل، وإلا حرم؛ لما في عمله من المشاركة في أكل المال بالباطل.
والله أعلم
تعليق