الحمد لله.
أولا:
حكم فتح محل لتأجير الألعاب الإلكترونية مبني على حكم هذه الألعاب نفسها ، وقد سبق في جواب السؤال رقم (2898) بيان حكمها ، وتبين في الجواب هناك أن هذه الألعاب إذا خلت من عدة محاذير أصبحت حلالا مشروعا ، وبالتالي لا حرج من تأجيرها على الأطفال إذا لم تحتو على هذه المحرمات ، كصور النساء العاريات ، وألعاب السحر ، والموسيقى ، وغيرها.
فيجب على مالك المحل أن يختار الألعاب الخالية من المحرمات .
ثانيا:
سبق في بيان تحريم لعب حكم الشطرنج والنرد في جواب السؤال رقم (22305) و (14095) .
وأما الحكمة من تحريم هاتين اللعبتين ، فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"حكم اللعب بهذه الأشياء : المنع ؛ لكونها من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا هو المعروف عند أهل العلم ؛ لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخير ، وفيها مغالبة ، وقد تفضي إلى شر عظيم بين اللاعبين ، وقد تشغلهم عما أوجبه الله عليهم" انتهى .
"فتاوى ابن باز" (8/98)
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:
"وإذا كان من لعب بالنرد عاصيا لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد ، فكيف يسلب اسم المعصية لله ولرسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم مفسدتها ، وصدها عما يحب الله ورسوله ، وأخذها بفكر لاعبها ، واشتغال قلبه وجوارحه ، وضياع عمره ، ودعاء قليلها إلى كثيرها ؛ مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها ، ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا عوض؟
فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلا غير أنها ذريعة قريبة الإيصال إلى أكل المال الحرام بالقمار ؛ لكان تحريمها متعينا في الشريعة ، كيف وفي المفاسد الناشئة من مجرد اللعب بها ما يقتضي تحريمها ؟
وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما يلهي القلب ، ويشغله أعظم شغل عن مصالح دينه ودنياه ويورث العداوة والبغضاء بين أربابها ، وقليلها يدعو إلى كثيرها ، ويفعل بالعقل والفكر كما يفعل المسكر وأعظم ، ولهذا يصير صاحبها عاكفا عليها كعكوف شارب الخمر على خمره ، أو أشد ؛ فإنه لا يستحيي ولا يخاف كما يستحيي شارب الخمر ، وكلاهما مشبه بالعاكف على الأصنام" انتهى .
"الفروسية" (ص312) .
والله أعلم
تعليق