الحمد لله.
تُقَوَّم عروض التجارة في نهاية الحول بالسعر الذي يبيعها به صاحبها .
وهذا هو مقتضى العدل ، أن يكون التقويم بسعر بيعها ، وقد ينقص أو يزيد عن سعر شرائها . لأن الإنسان في نهاية الحول يزكي الأموال التي عنده .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/249) :
" مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية (13/171) :
" وَلَيْسَ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يُقَوِّمَ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُضْطَرُّ فِي بَيْعِ سِلَعِهِ , وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِنْسَانُ إذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الِاضْطِرَارِ الْكَثِيرِ " انتهى .
ففي هذا : أن التقويم يكون بسعر بيعها في نهاية الحول .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة ، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي ، ثم يخرج ربع العشر منها ... ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا . فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف ، وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف ، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً ، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف ؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/205) . وانظر أيضاً : (18/240) .
وسئلت اللجنة الدائمة : الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة ؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من قيمة وقت حلول حول الزكاة ؟
فأجابت :
" الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة ، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر ، ففي أرض قيمتها ألف ريال -مثلاً- خمسة وعشرون ريالاً وهكذا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/324)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (9/319) :
" الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء " انتهى .
وعلى هذا إذا كان التاجر يبيع بالجملة أو القطاعي (المفرق) يُقَوِّم العروضَ التي عنده بالسعر الذي يبيع به .
سئل الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى : من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة ، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد ؟
فأجاب :
" أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة ، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/233) .
وانظر السؤال : (26236) .
تعليق