الحمد لله.
إذا لم يصم المسلم شهر رمضان كله ، لعذرٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نفاسٍ ، فإنه يقضيه بعدد أيامه ، لقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184، فإن كان رمضان تاما قضى ثلاثين يوما ، وإن كان تسعة وعشرين يوما قضاه كذلك ، ولا يمكن أن يكون الشهر الهلالي ثمانية وعشرين يوما .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً ، أو يصوم شهراً هلالياً .
قال في "الإنصاف" (3/333) : " من فاته رمضان كاملا , سواء كان تاما أو ناقصا , لعذر كالأسير و ونحوه : قضى عدد أيامه مطلقا , كأعداد الصلوات ، على الصحيح من المذهب .
وعند القاضي : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه . سواء كان تاما أو ناقصا , وإن لم يقض شهرا صام ثلاثين يوما .
فعلى القول الأول : من صام من أول شهرٍ كاملٍ , أو من أثناء شهرٍ , تسعةً وعشرين يوما . وكان رمضان الفائت ناقصا : أجزأه عنه , اعتبارا بعدد الأيام , وعلى القول الثاني : يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال , أو العدد ثلاثين يوما " انتهى باختصار .
وقال في "منح الجليل" (2/152) : " فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين ، وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين : صام يوما آخر , وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير؛ لقوله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) هذا هو المشهور . وقال ابن وهب : إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين ورمضان ثلاثين " انتهى .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (28/75) .
والحاصل أن على زوجتك قضاء عدد أيام الشهر ، ولو كان تسعة وعشرين يوماً .
والله أعلم .
تعليق