الحمد لله.
ما دام أخوك يرجو أن يسمح له بالسفر ، فيتمكن من الحج بنفسه ، فليس له أن ينيب غيره ليحج عنه ، بل يصبر وينتظر ؛ لأن الإنابة إنما تكون من العاجز الميئوس من زوال سبب عجزه .
وإن قُدّر أنه مات قبل ذلك فلا شيء عليه لأنه معذور ، وحينئذ يُحج عنه من تركته ، أو يتبرع من يحج عنه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك أن من وُجدت فيه شرائط وجوب الحج , وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله , كزمانة , أو مرض لا يرجى زواله , أو كان ضعيف الخلق , لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة , والشيخ الفاني , متى وجد من ينوب عنه في الحج , ومالاً يستنيبه به , لزمه ذلك . وبهذا قال أبو حنيفة , والشافعي ...... ومن يرجى زوال مرضه , والمحبوس ونحوه , ليس له أن يستنيب . فإن فعل , لم يجزئه . وبهذا قال الشافعي . لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه , فلم يكن له الاستنابة , ولا تجزئه إن فعل , وفارقَ المأيوس من برئه ; لأنه عاجز على الإطلاق , آيس من القدرة على الأصل , ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير , وهو ممن لا يرجى منه الحج بنفسه , فلا يقاس عليه إلا من كان مثله " انتهى بتصرف يسير من "المغني" (3/91) وما بعدها.
وأخوك يأخذ حكم المحبوس الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله .
والله أعلم .
تعليق