الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

طلقها أربع مرات وهي حامل

السؤال


طلقني زوجي أربع مرات خلال فترة زواجنا لكنه يعتقد أنّ ثلاثة طلقات منها لا تحتسب لأن الطلاق كان بدعيا حيث طلقني في طهر جامعني فيه، و كان حينها غاضب جداً مع العلم بأني كنت حاملا حين طلقني في المرات الأربعة. فهل تحسب مرات الطلاق علما أنها تمت بعد جماع في طهر، وفي حالة غضب عارمة لدى الزوج ؟ وهل يعتبر الطلاق الذي حصل بيننا طلاقا بائنا بينونة كبرى وبالتالي نحرم على بعضنا البعض أم يكفي أن نجدد العقد الآن أو ننتظر حتى ولادة طفلنا بإذن الله ونبدأ بداية جديدة ؟ وجزاك الله خيرا

ملخص الجواب

والحاصل أن طلاق الحامل واقع وليس طلاقا بدعيا ولو بعد جماع ، أما تأثير الغضب على وقوع الطلاق ففيه تفصيل، والنصيحة الرجوع فيه إلى المحكمة الشرعية أو المركز الإسلامي للنظر في درجته وحيثيات الواقعة التي ربما أثرت في الحكم. والله أعلم

الجواب

الحمد لله.


أولا :
ذكرت أنك كنت حاملا في مرات الطلاق الأربعة ، وطلاق الحامل طلاق سني (ليس بدعيا) فهو طلاق واقع ، حتى ولو كان بعد الجماع مباشرة .
وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم (12287) .

فإذا كان زوجك راجعك بعد كل طلقة ، ثم طلقك مرة أخرى : فإن جميع الطلقات واقعة ، ولا يوصف شيء منها بأنه بدعي .

وإذا كان زوجك قد طلقك قبل المراجعة ، بمعنى : أنه طلقك ، ثم قبل أن يراجعك : طلقك طلقة أخرى ، فهذه الطلقة الثانية قد حصلت في العدة ، والطلاق في العدة طلاق بدعي لا يقع على الراجح ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم (126549) .

ثانيا :
يبقى النظر في حالة الغضب التي كان عليها زوجك ، وطلاق الغضبان يقع إذا كان الغضب لم يصل إلى درجة يؤثر فيها على اختيار الزوج وإرادته .
أما إذا وصل الغضب به إلى أنه لم يكن يدري ما يتلفظ به ، أو كان يفهم معنى الكلام ، لكن شدة الغضب أفقدته التحكم في نفسه : فمثل هذا لا يقع طلاقه ، وقد سبق تفصيل هذا وبيانه في الفتوى رقم (45174) .

والذي ينبغي عليكما الآن : أن تذهبي مع زوجك إلى لمركز الإسلامي في مدينتكم ، حتى يقفوا على تفاصيل تلك الوقائع ، فكثيرا ما تكون هذه التفاصيل مؤثرة في الحكم الشرعي الذي تبحثان عنه .

ثالثا :
في حالة وقوع ثلاث طلقات من هذه الأربع ، أي ثلاث منها : فقد حصلت البينونة الكبرى ، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، ولا يفيد في هذه الحالة تجديد العقد وإعادته ، ما دمت لم تتزوجي زوجا غيره .

أما إذا لم يكن وقع شيء منها ، أو قعت منها طلقة ، أو طلقتان : فحينئذ لا زالت الزوجية قائمة بينكما . والقول الفصل في حالكما ، يتوقف على وقوف المركز الإسلامي ، على تفاصيل تلك الوقائع ، كما سبق ذكره .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب