الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

طلقها مرة ثم عادت وطلقها مرتين في العدة

126549

تاريخ النشر : 22-11-2008

المشاهدات : 106502

السؤال

إحدى صديقاتي طلقها زوجها عن طريق رسالة sms طلقة واحدة ، ثم بعد ذلك قام احد الأقارب بالاتصال به ليستفسر منه ما المشكلة فازداد غضبه أكثر وقال هي طالق الطلقة الثانية والثالثة علماً أنه فعل هذا كله وهو بكامل قواه العقلية ، بعد ذلك اتصل وقال أريد أن أرجعها ولكن قيل له انه لم يعد هناك فرصة لأنه قد طلقها ثلاثاً . الآن الحاجة لرجوعهما إلى بعض أصبحت ملحة أكثر لأنه عندما طلقها كانت حاملا في الشهر السابع تقريباً وقد وضعت حملها الآن. فما الحكم هل تعتبر هذه الطلاقات الثلاث فقط طلقة واحدة . وهل هناك من إمكانية لرجوعهما إلى بعض ؟

الجواب

الحمد لله.

اختلف الفقهاء فيمن جمع طلقتين أو ثلاثاً معاً ، والراجح أنه تقع طلقة واحدة ، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا ، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة ، كقوله : أنت طالق ، أنت طالق، أنت طالق ، أو قال كما في السؤال : هي طالق الطلقة الثانية والثالثة ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ) .
واختار هؤلاء العلماء رحمهم الله أن الطلاق لا يقع إلا بعد رجعة أو عقد ، فمن طلق زوجته في يوم ، ثم عاد وطلقها أثناء عدة الطلاق الأول ، لم يقع الطلاق الثاني .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/94).
وعليه ؛ فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء عدة الطلاق الأول الذي لم يراجع فيه زوجته ، فلا يقع عليه غير الطلاق الأول ، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة ، وقد انقضت عدتها بوضع الحمل ، فله أن يعقد عليها عقداً جديداً ، بمهر وولي وشهود ، وتحسب عليه الطلقة السابقة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب