الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

الوكيل في تفريق الزكاة ليس من العاملين عليها

تاريخ النشر : 24-01-2005

المشاهدات : 20053

السؤال

إذا أعطاني أحد الأغنياء زكاة ماله حتى أقوم بتوزيعها على الفقراء ، فهل أكون من العاملين عليها ، وآخذ منها ؟.

الجواب

الحمد لله.

العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم ولي الأمر المسلم على الزكاة ، فيقومون بجمعها وحفظها وتوزيعها ونحو ذلك .

انظر " "الشرح الممتع" (6/142) .

أما من وكله صاحب المال لإخراج زكاته ، فهذا الوكيل يكون نائباً عن صاحب المال ، وليس من العاملين عليها .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/165) :

" قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل غني أرسل زكاته لشخص ، وقال: فرقها على نظرك . فهل يكون هذا الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها ؟

فأجاب :

" ليس هذا الوكيل من العاملين عليها ، ولا يستحق منها ؛ لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص ، وهذا هو السر -والله أعلم- في التعبير القرآني حيث قال : ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) التوبة/60 . لأن (على) تفيد نوعاً من الولاية ، كأن العاملين ضمنت معنى القائمين ، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها ، والله أعلم " انتهى .

مجموع فتاوى ابن عثمين (18/369) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لدي مقدار من المال زكاة واجبة علي ، وأريد أن أرسل منها مبلغاً لإحدى البلدان لفقرائها ، وأعرف رجلاً غنياً في تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته ليلتمس له المحتاجين ، ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله ؟

فأجاب :

" الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك ، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء هم أشد حاجة أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس ، وإذا وكلت وكيلاً في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة ، لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة ، وعليك أجرته من مالك ، لا من الزكاة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (14/258) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب