الحمد لله.
العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم ولي الأمر المسلم على الزكاة ، فيقومون بجمعها وحفظها وتوزيعها ونحو ذلك .
انظر " "الشرح الممتع" (6/142) .
أما من وكله صاحب المال لإخراج زكاته ، فهذا الوكيل يكون نائباً عن صاحب المال ، وليس من العاملين عليها .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/165) :
" قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل غني أرسل زكاته لشخص ، وقال: فرقها على نظرك . فهل يكون هذا الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها ؟
فأجاب :
" ليس هذا الوكيل من العاملين عليها ، ولا يستحق منها ؛ لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص ، وهذا هو السر -والله أعلم- في التعبير القرآني حيث قال : ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) التوبة/60 . لأن (على) تفيد نوعاً من الولاية ، كأن العاملين ضمنت معنى القائمين ، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها ، والله أعلم " انتهى .
مجموع فتاوى ابن عثمين (18/369) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لدي مقدار من المال زكاة واجبة علي ، وأريد أن أرسل منها مبلغاً لإحدى البلدان لفقرائها ، وأعرف رجلاً غنياً في تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته ليلتمس له المحتاجين ، ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله ؟
فأجاب :
" الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك ، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء هم أشد حاجة أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس ، وإذا وكلت وكيلاً في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة ، لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة ، وعليك أجرته من مالك ، لا من الزكاة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/258) .
تعليق