الحمد لله.
لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كانت مستطيعة ، ووجود محرم يرافقها هو من الاستطاعة بالنسبة إليها ، فإذا لم يتيسر لها محرم تحجّ معه ، فهي غير مستطيعة شرعاً ، لأن الشرع قد نهاها أن تسافر بغير محرم ، وعليه فإن الحج لا يجب عليك إلا إذا وجدت محرماً ، فاصبري حتى ييسّر الله لك محرما تحجّين معه ، وأنت معذورة ولا إثم عليك في ذلك ، وأمّا الذّهاب مع حملة بدون محرم فلا يجوز لما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا . " رواه البخاري 1729 . وكان الحجّاج يخرجون من المدينة في قافلة مثل الحمْلة ومع ذلك لم يأْذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تُسافر بدون محْرم والله تعالى أعلم .
تعليق