الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

كيف يبقى مسلماً من وصل إلى القتل ويصر على ترك الصلاة

السؤال


عزيزي الشيخ زادك الله علماً :
الحكم على تارك الصلاة له آراء مختلفة عند أهل العلم.
بعد قراءة فتاوى الأئمة المعروفين من السلف كالإمام أحمد والذي يبدو أنه الأصح بناء على الدليل أن ترك الصلاة كفر ويخرج فاعله عن ملة الإسلام ، مع هذا فهناك الرأي المخالف والذي لم أفهمه ، فالإمام الشافعي ومالك وآخرون قالوا " يُقتل ولكنه ليس بكافر " وبهذا فهو يُدفن في مقابر المسلمين ، ولكن إذا تم قتل شخص لتركه الصلاة وأُعطي الفرصة للتوبة فكيف يُعتبر مسلماً ؟
هو فضّل الموت على الصلاة إذا الواجب أنه كافر  فأرجو التوضيح .
جزاك الله خيرا والسلام.

الجواب

الحمد لله.


الحقيقة أن هذا الإشكال الذي ذكره السائل قوي ، لكنه ليس له تخريج معتبر عند من يقول بعدم كفره ، ولذلك جعل شيخ الإسلام رحمه الله هذا الإيراد من الفروع الفاسدة عند الفقهاء المتأخرين ، وهو ما لا يعرفه الصحابة رضي الله عنهم ، فإنه - كما ذكر السائل - يمتنع أن يعرض السيف على أحد ممن ترك الصلاة فيختار الموت على الصلاة وفي قلبه مثقال ذرة من إسلام ، وهذا الإيراد لا يرد على قول من قال بكفر تارك الصلاة ، ولنقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لينجلي الموضوع ويزول الإشكال .

قال رحمه الله :

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك ؛ فقد ذكر عليه المفرِّعون مِن الفقهاء    

فروعاً :

أحدها : هذا ، فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد . وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين ؟ على قولين مشهورين حكيا روايتين عن أحمد .

وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة ! وهي فروع فاسدة !! .

فإن كان مقرّاً بالصلا ة فى الباطن معتقداً لوجوبها : يمتنع أن يُصرَّ على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي ، هذا لا يعرف من بني آدم وعاداتهم ! ولهذا لم يقع هذا قط فى الإسلام ، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها ويقال له : إن لم تصلِّ وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب ، فهذا لم يقع قط فى الإسلام .   

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن فى الباطن مقرّاً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها وهذا كافرٌ بإتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ، ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم " ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة "   رواه مسلم ، وقوله " العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " ، وقول عبدالله بن شقيق : " كان أصحاب محمَّدٍ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " ، فمن كان مصرّاً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط : فهذا لا يكون قط مسلما مقرّاً بوجوبها فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل : هذا داعٍ تامٍّ إلى فعلها ، والداعي مع القدرة : يوجب وجود المقدور ، فإذا كان قادراً ولم يفعل قط : عُلم أن الداعي في حقِّه لم يوجد....  أ.هـ " مجموع الفتاوى " ( 22 / 47-49 ) .

ونرجو من السائل أن يراجع سؤال رقم 2182

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد

موضوعات ذات صلة