الحمد لله.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"
(3/301) : "وكذا لا تطلق إن علّق بفعل غيرٍ من زوجةٍ أو غيرها وقد قصدَ بذلك منعه
أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها وعلم بالتعليق ففعله
الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً" انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (117677)
ورقم : (128823) .
ولا يشترط سماع الزوجة للطلاق ، فلو علق الزواج الطلاق على أمر - قاصدا الطلاق - ،
ولم تسمع الزوجة كلامه ، ففعلته ، وقع الطلاق .
وعليه ؛ فإذا كنت نويت الطلاق بكلامك ، وخرجت زوجتك من البيت دون إذنك ، وادعت أنها
لم تسمع كلامك ، وقع الطلاق ، وأما إذا خرجت ناسية كلامك ، فلا يقع الطلاق .
وإذا نسيت أنت نيتك ، فلا يقع الطلاق كما سبق ؛ لأن الأصل بقاء النكاح .
ثالثا :
الطلاق المعلق لا يمكن التخلص منه ، فمن علق الطلاق على أمر - قاصدا الطلاق - لم
يمكنه إلغاء التعليق ، فلو فعلت الزوجة الأمر المعلق عليه ، وقع الطلاق .
وإن قصد بكلامه الحث أو المنع ، ولم يقصد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، وله أن
يرجع عنه ، ويكفّر عن يمينه .
وينظر جواب السؤال رقم : (105438)
.
والله أعلم .