الحمد لله.
أولا :
قولك لزوجتك : " إن خرجت من البيت بغير إذني فالذي كان بيننا سينتهي " : هو ألفاظ الكناية في الطلاق ، لأن هذا الكلام يحتمل أن يكون المقصود به الطلاق ، ويحتمل أن يكون المقصود به انتهاء المودة والمحبة وحسن المعاملة .
والحكم في هذا ، لأنه لا يقع به الطلاق إلا إذا كان الزوج قد نوى به الطلاق ، فإن جهلت نيتك أو نسيتها فالأصل عدم وقوع الطلاق .
ثانيا :
إذا علق الرجل طلاق زوجته على أمر ، ففعلته الزوجة ناسية ، لم يقع الطلاق على الراجح ، وهو مذهب الشافعية ، وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وصوبها المرداوي في "الإنصاف" (9/114) .
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"
(3/301) : "وكذا لا تطلق إن علّق بفعل غيرٍ من زوجةٍ أو غيرها وقد قصدَ بذلك منعه
أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها وعلم بالتعليق ففعله
الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً" انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (117677)
ورقم : (128823) .
ولا يشترط سماع الزوجة للطلاق ، فلو علق الزواج الطلاق على أمر - قاصدا الطلاق - ،
ولم تسمع الزوجة كلامه ، ففعلته ، وقع الطلاق .
وعليه ؛ فإذا كنت نويت الطلاق بكلامك ، وخرجت زوجتك من البيت دون إذنك ، وادعت أنها
لم تسمع كلامك ، وقع الطلاق ، وأما إذا خرجت ناسية كلامك ، فلا يقع الطلاق .
وإذا نسيت أنت نيتك ، فلا يقع الطلاق كما سبق ؛ لأن الأصل بقاء النكاح .
ثالثا :
الطلاق المعلق لا يمكن التخلص منه ، فمن علق الطلاق على أمر - قاصدا الطلاق - لم
يمكنه إلغاء التعليق ، فلو فعلت الزوجة الأمر المعلق عليه ، وقع الطلاق .
وإن قصد بكلامه الحث أو المنع ، ولم يقصد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، وله أن
يرجع عنه ، ويكفّر عن يمينه .
وينظر جواب السؤال رقم : (105438)
.
والله أعلم .
تعليق