الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 - 29 ديسمبر 2024
العربية

علق طلاق زوجته على شرط ففعلته ناسية

128823

تاريخ النشر : 31-01-2009

المشاهدات : 10993

السؤال

رجل قال لزوجته : إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث ، وبعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور . والزوج يريد من هذا منعها من التعرض لأخته وخاله ، ولا يقصد طلاقها .

الجواب

الحمد لله.

"الطلاق المذكور لم يقع ، وزوجته المذكورة باقية في عصمته ، لكونها فعلت المعلق عليه طلاقها ناسية ، وقد قال الله سبحانه : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/286 ، فقال الله سبحانه : (قد فعلت) ، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه ، أما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل ، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء ؛ لأن شرطه المذكور في حكم اليمين" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/45) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب