الحمد لله.
أولا :
ليس في الشقق التي يبنيها المسلم أو يشتريها بقصد السكن فيها أو تأجيرها ، ليس فيها زكاة ،
ولو كان للشخص أكثر من مسكن ، إنما الزكاة على العقارات المعدة بغرض المتاجرة بها ، فإذا اشتراها ليبيعها بربح ، فهي حينئذ عروض تجارة تجب فيها الزكاة ، إذا تم عليها الحول .
وينظر جواب السؤال (224770) .
وبناء على هذا ، فلا زكاة في أي من الشقتين - ولو كنتم في الوقت الحالي أو المستقبل ستعرضونها للبيع - لأن المعتبر في وجوب الزكاة : هو وجود نية التجارة ، لا نية البيع عند الحاجة إليه ، أو عدم الرغبة في اقتناء السلعة ، أو إذا وجدتم فيها سعرا مغريا ... ونحو ذلك .
وينظر جواب السؤال (248523) ، (129787) .
ثانيا :
إذا بيع نصاب الذهب بنقود ، فإن حول النقود ، هو نفس حول الذهب .
وبناء على هذا ، فإذا بيع الذهب ، وبقي ثمنه معكم حتى شهر فبراير : وجبت فيه الزكاة .
أما إذا أنفق قبل شهر فبراير فلا زكاة فيه ، كما لو تم دفعه جزءًا من ثمن الشقة .
وينظر جواب السؤال (183857) .
ثالثا :
ليس كل الاستثمارات تجب فيها الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في السؤال رقم (131229).
فإن كانت هذه الاستثمارات في تجارة ، بأن يشتري زوجك ـ أو من يشترك معهم في استثماراته ـ شيئا ما ثم يبيعه بغرض الربح ، فهي عروض تجارة تجب فيها الزكاة كل عام .
رابعا :
ما سيجمعه زوجك من بيع الشقة والاستثمارات والذهب هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟
أما ثمن الشقة فلا زكاة فيه إلا إذا بقي معكم سنة كاملة ، من وقت بيع الشقة ، ففيه الزكاة بعد نهاية الحول ، ومثل ذلك ثمن الاستثمارات ، إن كانت من النوع الذي لا زكاة فيه .
وأما ثمن الذهب فإن بقي معكم حتى يحل وقت زكاتكم ، في شهر فبراير : ففيه الزكاة ، وإن أنفق قبل ذلك فلا زكاة فيه .
ومثل ذلك ثمن الاستثمارات إن كانت من النوع الذي تجب فيه الزكاة .
تنبيه :
ينبغي التنبه إلى أن حول الزكاة يحسب بالسنة القمرية ، وليست الشمسية ، فذلك هو الحساب الذي رضيه الله وشرعه لنا ، قال الله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) البقرة/189 .
واعلموا أن إخراج الزكاة لن ينقص من مالكم شيئا ، بل إن الزكاة تباركه وتطهره وتزيده ، كما قال تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم (2588) .
وينظر للفائدة جواب السؤال (89867) .
والله أعلم .