الحمد لله.
أولا :
لا تجب الزكاة في العروض ، حتى ينوي التجارة فيها ، نية جازمة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/271) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى عِنْدَ شِرَائِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَالنِّيَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ مَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ ؛ لأَنَّ التِّجَارَةَ عَمَلٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ مَعَ الْعَمَلِ ، فَلَوْ مَلَكَهُ لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ لَمْ يَصِرْ لَهَا ، وَلَوْ مَلَكَ لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ نَوَاهُ لِلْقُنْيَةِ وَأَنْ لا يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ صَارَ لِلْقُنْيَةِ ، وَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلا لِلزَّكَاةِ.." انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (95761) ، و(228685) .
ثانيا :
أرضك التي في جدة ، إذا لم تكن قد اشتريتها ، من أول الأمر ، بنية التجارة والربح ،
فإنه لا زكاة فيها ، ولو كنت في الوقت الحالي قد عرضتها للبيع ؛ لأن المعتبر في
وجوب الزكاة : هو وجود نية التجارة ، لا نية البيع عند الحاجة إليه ، أو عدم الرغبة
في قنية السلعة .
جاء في " مجلة البحوث الإسلامية – زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة " (86/ 202) :
" ليس كل من يريد بيع سلعة يريد التجارة بها ، لأن مجرد البيع ليس بالضرورة أن يكون
تجارة ، فبيع السلع يكون لمقاصد أخرى كالتخلص من السلعة ، أو عدم الرغبة فيها
أحيانا ، أو وجود ضائقة ، أو نحو ذلك ، ولذا فقد ذكر الفقهاء أن التجارة في البيع
معناها : تقليب المال بقصد الأرباح .
ويظهر من هذا أن نية التجارة في الأرض تغاير نية البيع ، فقد ينوي الإنسان بيع
الأرض وهو لا يريد المتاجرة فيها ، وذلك كمن اشترى أرضا للسكنى أو الاستثمار ، ولم
يقصد عند الشراء بيعها للتجارة ، ثم بدا له بيعها ، لسبب أنه رغب عن الأرض ، كأن
يريد تغيير الموقع إلى موقع أنسب ، فهذا في الحقيقة لم ينو التجارة ، والذي يظهر
أنه لا تجب على مثله زكاة ، ولو مر حول أو أكثر على هذه النية .... " انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (231858)
، ورقم : (117711)
ورقم (129787) .
والله أعلم .
تعليق