الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

زكاة المال المعد لشراء بيت

السؤال

أنا وزوجي موظفان بالدولة حيث عملت مند التحاقي بالوظيفة على ادخار جزء بسيط بقصد شراء بيت ، وإلى الآن ولمدة خمس عشرة سنة لم أتمكن من جمع نصف مبلغ البيت نظرا لغلاء المعيشة وغلاء العقارات بالمدن الكبرى .
سؤالي : كيف أن أؤدي الزكاة رغم أنه سيؤثر على المبلغ ؟.

الجواب

الحمد لله.

من ملك نصابا وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، ولو كان قد أعد المال لبناء بيت أو زواج أو حج أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة المال .

ونصاب الأوراق النقدية الآن هو ما يعادل قيمة 595 جراماً من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو 2.5% أي ربع العشر .

والزكاة شرعها الله تعالى تطهيرا ونماء وبركة ، ومواساة للفقراء والمساكين ، وهي فريضة عظيمة ، لا يجوز التهاون في أدائها ، فإن المال مال الله تعالى ، وهو الذي أمر بالزكاة ، وتوعد من فَرَّط في أدائها ، كما قال سبحانه : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) البقرة/43 ، وقال سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 .

وقال عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) التوبة/34 .

والكنز هو كل مال وجبت فيه الزكاة ، ولم تُخرج .

وروى مسلم (987) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ) .

وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص المال في الحقيقة ، بل تباركه وتزيده ، فقال : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم (2588).

ومسألة البركة في المال يغفل عنها كثير من الناس ، فقد يملك الإنسان الأموال الطائلة لكنها لا تكفيه ، ولا تحقق له ما يريد ، ولا يشعر معها براحة أو سعادة ، ويملك غيرُه مالاً قليلاً ، قد بورك فيه ، فيسعد به ويهنأ ، وهذا أمر مشاهد .

فلا تتردي أيتها الأخت في إخراج زكاة المال ، وأدي ذلك بنفس راضية ، وقلب مطمئن ، واعلمي أن رضا الله تعالى هو الغاية والمطلب ، وأن الدنيا عرض زائل ، ومتاع قليل ، (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ) آل عمران/185 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله كاملة ، طاعةً لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقياماً بأركان إسلامه ، وحماية لنفسه من العقوبة ، ولماله من النقص ونزع البركة ، فالزكاة غنيمة وليست غُرْماً ، قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .

والواجب على من آتاه الله مالا تجب فيه الزكاة أن يحصيه إحصاء دقيقاً . . .

والأموال ثلاثة أقسام :

القسم الأول : قسم لا إشكال في وجوب الزكاة فيه ، كالنقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ، ففيه الزكاة ، سواء أعدّه للتجارة ، أو النفقة ، أو لشراء بيت يسكنه ، أو لصداق يتزوج به ، أو غير ذلك .

القسم الثاني : قسم لا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه ، كبيته الذي يسكنه ، وسيارته التي يركبها ، وفرش بيته ونحو ذلك ، وهذان أمرهما واضح .

القسم الثالث : قسم فيه إشكال كالديون في الذمم ، فالواجب سؤال أهل العلم عنه حتى يكون العبد فيه على بينة في دينه ليعبد الله تعالى على بصيرة .

ولا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة ، أو يتكاسل في أدائها إلى أهلها ، لما في ذلك من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..." انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/299)

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب