الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

تعمل ممرضة في قسم النساء والولادة ولها أسئلة في الطهارة والصلاة

148781

تاريخ النشر : 08-06-2010

المشاهدات : 23377

السؤال

أسال هذا السؤال بالنيابة عن والداتي : أنا ممرضة أعمل في قسم النساء والولادة في إحدى المستشفيات، وكما هو معلوم أن هذا العمل يتطلب من الممرضة أن تهتم بالأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، أي أن الممرضة تتعرض لأصناف شتى من النجاسات التي قد تصيبها جراء العمل في هذا المكان. وسؤالي يتعلق بكيفية الصلاة والحالة هذه . وكيف أتوضأ؟ وهل يلزمني نزع الحجاب ومسح رأسي؟ وهل يلزمني تغيير ملابسي في كل فرض أصليه؟ كما أنه ليس لدي إلا أوقات محددة للاستراحة والتي قد لا تصادف وقت صلاة ، بمعنى آخر أن وقت الصلاة يأتي وأنا في ساعات العمل ، فهل يجوز لي أن أؤخر الصلوات ثم أقوم بجمعها في وقت الاستراحة المتاحة لي من قبل إدارة المستشفى؟.

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثياب من النجاسة ، فإن أصيب البدن أو الثوب بالنجاسة وجب إزالتها قبل الدخول في الصلاة .
ويمكن لوالدتك أن تجعل ثوباً للعمل (بالطو) وثوباً آخر تصلي فيه ، فإذا أرادت الصلاة خلعت ثوب العمل ولبست الثوب الآخر .
أو يكفيها أن تغسل موضع النجاسة من الثوب ثم تصلي فيه إن شاءت .
وينظر جواب سؤال رقم (12720) و (125879) .

ثانياً:
مسح الرأس بالماء في الوضوء من فرائض الوضوء ، لكن لو كان على المرأة خمار قد غطت به رأسها ، لم يلزمها نزعه ، ولها أن تمسح عليه ، لا سيما إذا كان في نزعه مشقة .
قال البهوتي رحمه الله : " ويصح المسح على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها . ذكره ابن المنذر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (امسحوا على الخفين والخمار) رواه أحمد ، ولأنه ساتر يشق نزعه.." انتهى من "دقائق أولي النهى"(1/62) ، وينظر "المغني" (1/187)
وحديث : (امسحوا على الخفين والخمار) ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ينظر ضعيف الجامع رقم : ( 1270 )

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (4/105) :
يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها ، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه ؛ وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضراً ، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب: "المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/171) .

ثالثاً:
الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103 ، وقد سبق في بيان ذلك جواب السؤال رقم (21958) .

والواجب على الأخت السائلة بذل الأسباب الممكنة لأداء الصلاة في وقتها ، فإن شق عليها أو لم تتمكن لأجل الأنظمة المتبعة ، فلا حرج عليها من الجمع بين الصلاتين ، فتجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على ما هو أيسر لها .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها كصلاة العصر مثلا للضرورة، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطرا على حياته؟
فأجابت: "على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها ، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير ، كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الضرورة.." انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/44) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عمل ما مثل الطبيب المناوب ؟
فأجاب : "تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل حرام ولا يجوز ، لأن الله تعالى يقول : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) ، والنبي صلى الله عليه وسلم وقَّت الصلاة بأوقات محددة ، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله ، ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون ... فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي عمل كان ، ولكن إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع . كما لو كانت نوبة العمل في صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلي صلاة الظهر فإنه يجمعها مع صلاة العصر ، وهكذا في صلاة العشاء مع المغرب لأنه ثبت في ـ صحيح مسلم ـ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) فسألوا ابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : (أراد ألا يحرج أمته) أي : لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/33) .

وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :
نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك ولأسباب كثيرة ولهذا نحن نسأل هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ونؤدي المغرب مع العشاء جمع تأخير وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليًّا أو نسلم من تأديتها قضاء كما يفعل بعضنا أحيانًا.
فأجاب : "إذا أمكن أن تؤدينّ الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة ؛ لأن يتيحوا لكنّ وقتًا للصلاة تصلينّ فيه وترجعن إلى العمل وهذا أمر سهل لا يكلف شيئًا ولا يأخذ كثيرًا من الوقت وهو أمر ميسور ، فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين . أما إذا لم يمكن هذا وحاولتنّ الحصول عليه ولم يتحقق فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكنّ فلا أرى مانعاً من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال ؛ بأن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم وتصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير ؛ لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع ؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها ، فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل ، فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب