السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

كفارة من جامعها زوجها في نهار رمضان وعجزت عن الصيام

السؤال

ما حكم الكفارة بالنسبة لامرأة جامعها زوجها في نهار رمضان إذا كانت غير قادرة على صيام شهرين متتابعين بسبب الضعف والدورة الشهرية؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
الجماع في نهار رمضان من أعظم مُفسدات الصوم ، ويجب له الاستغفار والتوبة ، وقضاء اليوم ، مع الكفَّارة .
وكفارة ذلك ، هي على الترتيب: عِتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرَين متتابعَين ، فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينًا .
ولا يجوز الانتقال من كفَّارة ، إلى التي بعدَها ، إلا في حال العَجْز وعدم الاستطاعة.
وينظر لمزيد من الفائدة جواب السؤال رقم : (106532).

ثانيًا:
إذا كانت المرأة حالَ الجماع معذورة، بإكراه، أو نسيان، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان؛ فليس عليها إثم ولا كفَّارة .
واختلف في صحة صومها ذلك اليوم الذي أكرهت فيه على الجماع ؛ ولو احتاطت فقضت يوما مكانه ، مراعاة لمن أوجب ذلك من أهل العلم : فهو خير .
وأما إذا كانت مُطاوِعةً لزوجها في الجماع ، ولا عُذر لها؛ فيجب عليها القضاء والكفارة، وهو مذهب جمهور العلماء.
وينظر لمزيد من التفصيل في هذه المسألة جواب السؤال رقم : (106532).

ثالثًا:
إذا عجزت المرأة عن الصِّيام بسبب ظروفها الصِّحِّيَّة المعتبرة ؛ فالكفَّارة في حقِّها هي: إطعام ستين مسكينًا، تُخرِجها المرأة عن نفسها، أو توكِّل زوجها بإخراجها عنها.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "كفَّارة الجماع في نهار رمضان مرتَّبة على ما سبق، فلا ينتقل إلى الصيام مثلاً إلا بعد أن يعجز عن الرقبة، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا بعد أن يعجز عن الصيام . فإن انتقل إلى الإطعام بسبب عجزه عن الرقبة والصيام؛ جاز له أن يُفَطِّر ستين صائمًا من الفقراء والمساكين، بما يشبعهم من قوت البلد، مرَّة عنه ومرَّة ثانية عن زوجته، أو يدفع إلى الستين من المساكين ، ستين صاعًا عنه وعن زوجته، لكلِّ واحد صاع، مقداره ثلاثة كيلو تقريبًا" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/245).

رابعًا:
نزول الحَيض بعد الشُّروع في الصِّيام لا يقطع التتابع في صوم الكفَّارة ، بل تُفطِر المرأة إذا جاءَها الحَيض، ثم إذا طهرت فإنها تبني على ما سبق من الصيام وتكمل الشهرَين ؛ لأنَّ الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ، ولا عمل لها فيه، وهذا مجمَع عليه بين أهل العلم.
وينظر لمزيد من الفائدة جواب سؤال رقم : (82394).

وعلى هذا، فمجرَّد نزول العادة الشهريَّة كلَّ شهر، أو خوف المشقَّة؛ ليس عُذرًا معتبرًا للانتقال إلى الإطعام؛ بل يجب الصِّيام ولو نزلَ الحَيض، ولا يسقط الصِّيام إلا بالعَجْز عنه.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب