الحمد لله.
هذا الذي فعله المسلم : محرم ، لا شك في تحريمه ؛ لما رواه البخاري (2236) ، ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ : " سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ) .
وسواء كان يطعمه أهل الكتاب ، أو يطعمه الكلاب ، أو لا يطعمه شيئا ؛ فإن بيع الخنزير وشراءه : محرم ، وثمنه محرم .
قال ابن المنذر رحمه الله : " وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام " .
انتهى ، من "الأوسط" (10/20) .
وقال ابن بطال رحمه الله : " أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام " .
انتهى من "شرح صحيح البخاري" (6/344) .
وأما أكله : فمحرم آخر ، معلوم تحريمه ، بكتاب الله ، وسنة رسوله ، وإجماع المسلمين .
وأما من فعل ذلك ، سواء كان مرة واحدة ، أو أكثر : فالواجب عليه التوبة النصوح إلى الله عز وجل ، واستغفاره مما سلف منه ، وألا يعود إلى مثل ذلك ، ولا يداهن في دين الله أحدا ، ولا يسترضي بشرا ، ولا يتودد إليه بما فيه معصية الرحمن جل جلاله.
وبإمكانه ، إن أراد أن يطعم مسلما أو كافرا : أن يطعمه من الطيب الحلال ، ويسقيه من الطيب الحلال ، ولا يعينه على معصية الله جل جلاله ، ولا يعصي هو ربه ، لأجل أن يطعم غيره أو يسقيه .
والله أعلم .
تعليق