توجد شركات في مصر تسمى ماي واي وأوريفلام وايفون وغيرها من الشركات هذه الشركات تبيع منتجات مثل عطور ومستحضرات تجميل وكريمات وبعضها يبيع مواد غذائية
قد يكون الاشتراك في أي شركة من هذه الشركات أما بدفع مبلغ عشرة جنيهات أو بعمل 25 نقطة لكي يكون الشخص عضو في هذه الشركة وبالتالي يكون للأعضاء الذين التحقوا بهذه الشركة مميزات عديدة مثلا خصم على كل منتجات الشركة بحيث يستطيع العضو ان يشتري لنفسه كل ما يحتاجه من الشركة بأسعار خاصة وأيضا قد يكون للأعضاء مميزات ومكافآت عديدة وهدايا إذا قاموا بتسويق منتجات الشركة حيث أن كل عضو يقوم بتسويق منتجات الشركة عن طريق كتالوج تعطيه له الشركة ثم يقوم العضو بعرض هذا الكتالوج على أقاربه ومعارفه وأصدقاءه و الشركة تحدد أسعار معينة للزبائن في هذا الكتالوج فمثلا إذا اختار احد الزبائن منتج معين من الكتالوج وقد يكون هذا المنتج ب 20 جنيه مثلا فيقوم العضو بشراء هذا المنتج للزبون بسعر الأعضاء يعني مثلا العضو يأخذ العشرين جنيه من الزبون ويروح يشتري له المنتج من الشركة بعشرة جنيهات ويأخذ الباقي في جيبه مع العلم أن الشركة تعلم ذلك وتقول أن هذه عمولة للعضو لكن الزبون لا يعلم ذلك
أول سؤال هنا هو هل العضو لما يأخذ من الزبون مبلغ 20 جنيه ويدفع للشركة 10 ثم يأخذ 10 في جيبه هل هذا يعتبر غش للزبون؟؟؟ وما هي أنسب طرق البيع الصحيحة في الإسلام ان مثلا العضو يعرض الكتالوج على الزبون ولو أعجبه منتج من الكتالوج يدفع الزبون ثمن المنتج أولا أم ينتظر لحد لما العضو يشتري له المنتج من الشركة وبعدين يدفع الفلوس هل هذا يعتبر بيع السلم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟؟؟
ثاني سؤال هو أن مبلغ العشرة جنيه الذي ذكرته في بداية كلامي وهو ثمن الاشتراك وعمل عضوية تبع الشركة هل هذا يعتبر حرام بحكم أن الشخص يدفع مبلغ أقل من ما سوف يكسبه من الشركة حيث إن الشركة تعطيه مميزات ومكافآت وعمولات أضعاف أضعاف المبلغ اللي هوة دفعه قكل ما يسوق منتجات الشركة أكتر فالهدايا والمكافآت تزيد هل هذا يعتبر قمار؟؟؟
وهناك طريقة أخرى للاشتراك وهي يتم عن طريق تجميع طلبيه ب 25 نقطة فمثلا إذا أراد الشخص أن يشترك في هذه الشركات ويكون احد أعضائها فيعطونه كتالوج وعليه أن يبيع منتجات في هذا الكتالوج إلى أن يجمع 25 نقطة حيث إن كل منتج في الكتالوج له عدد نقاط معينة فإذا قام العضو بتجميع 25 نقطة بتسويقه لهذا الكتالوج فسوف يكون عضو في هذه الشركة فيتم تفعيل عضويته إذا قام بتجميع ال 25 نقطة هل هذه الطريقة حلال أم حرام ؟؟؟
الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للعضو دفع 20 جنيه أو العمل لتجميع 25 نقطة ليصبح عضوا في الشركة ويحصل على
التخفيض ؛ لأن ذلك من القمار ، فمن دفع هذا المبلغ ، فقد يحصل على تخفيض مساو له ،
أو أكثر ، أو أقل . ولهذا صدر عن مجمع الفقه الإسلامي تحريم التعامل ببطاقات
التخفيض غير المجانية ، وينظر جواب السؤال رقم : (152076)
ثانيا :
بعيدا عن التعامل مع هذه الشركات القائمة على التسويق الهرمي والتعامل بالتخفيض غير
المجاني ، يجوز للإنسان أن يعمل سمسارا في البيع أو الشراء ، فإذا أراد الزبون شراء
سلعة معينة ، اشتراها له مقابل أجرة معينة أو نسبة ، بشرط أن يكون ذلك معلوما
للزبون ، كأن يقول له : إن السلعة ب 10 وعمولتي 10 ، وذلك مقابل إحضارها أو البحث
عنها وتوفيرها . والسمسار هنا يعمل لصالح المشتري ، فلا يجوز أن يخدعه ، ولا أن
يوهمه أنه يعمل له مجانا ، ولا أن يتواطأ مع البائع على زيادة الثمن .
وإذا لم يتفق السمسار مع الزبون على السمسرة وأخذ الأجرة ، وذهب واشترى له السلعة ،
فهو وكيل عنه في الشراء ، ولا يجوز أن يأخذ شيئا من ماله دون علمه ، ولا أن يتواطأ
مع البائع على أخذ عمولة منه ؛ لأن ذلك غش للزبون .
ويجوز أن يعمل السمسار لصالح البائع ، فيعرض السلعة
على الزبون ب 20 ، ويعطيه البائع عمولة قدرها 10 أو نسبة 50 % ، كما تصنع الشركة
المسؤول عنها ، فهذه عمولة من البائع ، وليست من المشتري ، ولذلك لا يشترط أن يعلم
بها المشتري ، ولا يجوز أن تحَّمل على سعر البضاعة ، فيتحملها المشتري في النهاية .
كما يجوز أن يشتري السمسار السلعة ثم يبيعها على الزبون ، كأن يعلم أن الزبون يريد
سلعة معينة ، فيقول له : أنا أشتريها ثم أبيعها عليك بكذا . بشرط أن لا يبيعها على
الزبون حتى يملكها وينقلها من البائع الأول ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
الإنسان ما لا يملك ، وعن بيع السلعة في محلها الأول .
وينظر جواب السؤال رقم (143067)
ورقم (152859) .
وأما السلم فلم ينه عنه صلى الله عليه وسلم ، بل أباحه ورخص فيه ، والسلم : بيع شيء
موصوف في الذمة مؤجل ، بثمن يدفع عند العقد ، كأن يتفقا على أن يبيعه 100 صاع من
الأرز يسلمها له في وقت معلوم ، ويقبض الثمن معجلا ، أي عند العقد .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم (1604) .
والسلف هنا هو السَّلم .
والله أعلم .