الحمد لله.
أولاً :
يجوز للسمسار أن يأخذ أجرة على سمسرته ، من البائع أو المشتري أو منهما ، ويلزمه أن يصدُق ويبين ، وإذا عمل لصالح المشتري لم يجز له أن يواطئ البائع على زيادة الثمن دون علم الأول .
قال ابن قدامة في "المغني" (8/42) : " ويجوز أن يستأجر سمساراً , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم . . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى باختصار .
وقال ابن الأخوة القرشي في "معالم القربة في طلب الحسبة" ص 136 : " وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم [أي على الدلالين] جميع ذلك ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته (الأجرة) إلا من يد البائع ولا يسقط عند المشتري شيئا , فإن فيهم من يواطئ المشتري على جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشيء من ذلك وهذا كله حرام " انتهى . وينظر أيضا : الوساطة التجارية للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ، ص 426 .
ثانياً :
إذا لم تتفق مع صديقك على السمسرة وأخذ الأجرة ، فأنت وكيل عنه في الشراء ، ولا
يجوز أن تأخذ شيئاً من ماله دون علمه .
وذلك أن الوكالة عقد تبرع ، ما لم يحصل الاتفاق على أجرة ، أو يكون الوكيل ممن علم
أنه يشتغل بالسمسرة ويتقاضى أجرة عليها ، فيأخذ أجرة المثل عندئذ .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 275) : " يجب على المسلم الصدق في المعاملة
، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكّله أخوه في شراء شيء
له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع
عليه أن يكتب في الفاتورة ثمناً غير حقيقي ليغرر بالموكّل ؛ فيدفع زيادة على القيمة
الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال
الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله
بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
وبهذا تعلم أنك أخطأت خطأ ظاهراً فيما أخذته من مال ، وأنه يلزمك رده إلى صديقك ،
ما لم تطب نفسه به .
وأما ما دفعته للسماسرة ، فإن كان هذا هو العرف المعمول به ، أي استعمال مثل هذا
العدد من السمسارة وأخذ هذه المبالغ ، فلا شيء عليك ، وكان ينبغي أن تطلع صديقك على
تفصيل الأمر .
وإن لم يكن العرف جارياً بذلك ، فقد أخطأت خطأ آخر ، وعليك أن تخبر صديقك ، وهو
صاحب القرار في مطالبتكم بالمال أو عدم مطالبتكم به .
وإذا تم كتابة العقد على أن الثمن 120 مليونا ، فهذا كذب وزور وجرم آخر .
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وإعلام صديقك ورد المال إليه .
والله أعلم .
تعليق