الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للعضو دفع 20 جنيه أو العمل لتجميع 25 نقطة ليصبح عضوا في الشركة ويحصل على التخفيض ؛ لأن ذلك من القمار ، فمن دفع هذا المبلغ ، فقد يحصل على تخفيض مساو له ، أو أكثر ، أو أقل . ولهذا صدر عن مجمع الفقه الإسلامي تحريم التعامل ببطاقات التخفيض غير المجانية ، وينظر جواب السؤال رقم : (152076)
ثانيا :
بعيدا عن التعامل مع هذه الشركات القائمة على التسويق الهرمي والتعامل بالتخفيض غير المجاني ، يجوز للإنسان أن يعمل سمسارا في البيع أو الشراء ، فإذا أراد الزبون شراء سلعة معينة ، اشتراها له مقابل أجرة معينة أو نسبة ، بشرط أن يكون ذلك معلوما للزبون ، كأن يقول له : إن السلعة ب 10 وعمولتي 10 ، وذلك مقابل إحضارها أو البحث عنها وتوفيرها . والسمسار هنا يعمل لصالح المشتري ، فلا يجوز أن يخدعه ، ولا أن يوهمه أنه يعمل له مجانا ، ولا أن يتواطأ مع البائع على زيادة الثمن .
وإذا لم يتفق السمسار مع الزبون على السمسرة وأخذ الأجرة ، وذهب واشترى له السلعة ، فهو وكيل عنه في الشراء ، ولا يجوز أن يأخذ شيئا من ماله دون علمه ، ولا أن يتواطأ مع البائع على أخذ عمولة منه ؛ لأن ذلك غش للزبون .
ويجوز أن يعمل السمسار لصالح البائع ، فيعرض السلعة
على الزبون ب 20 ، ويعطيه البائع عمولة قدرها 10 أو نسبة 50 % ، كما تصنع الشركة
المسؤول عنها ، فهذه عمولة من البائع ، وليست من المشتري ، ولذلك لا يشترط أن يعلم
بها المشتري ، ولا يجوز أن تحَّمل على سعر البضاعة ، فيتحملها المشتري في النهاية .
كما يجوز أن يشتري السمسار السلعة ثم يبيعها على الزبون ، كأن يعلم أن الزبون يريد
سلعة معينة ، فيقول له : أنا أشتريها ثم أبيعها عليك بكذا . بشرط أن لا يبيعها على
الزبون حتى يملكها وينقلها من البائع الأول ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
الإنسان ما لا يملك ، وعن بيع السلعة في محلها الأول .
وينظر جواب السؤال رقم (143067)
ورقم (152859) .
وأما السلم فلم ينه عنه صلى الله عليه وسلم ، بل أباحه ورخص فيه ، والسلم : بيع شيء
موصوف في الذمة مؤجل ، بثمن يدفع عند العقد ، كأن يتفقا على أن يبيعه 100 صاع من
الأرز يسلمها له في وقت معلوم ، ويقبض الثمن معجلا ، أي عند العقد .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم (1604) .
والسلف هنا هو السَّلم .
والله أعلم .
تعليق