له نصف رأس مال الشركة ويأخذ نسبة إضافية على قيامه بالإدارة فكيف تكون زكاته ؟

14-11-2014

السؤال 220314

مدير شركة يملك نصف أسهمها ، له نصف أرباحها السنوية مقابل أسهمه في الشركة، وله ثلث الأرباح الإجمالية للشركة مقابل إدارته لها . السؤال: هل يزكي هذا المدير رأسماله في الشركة مع الأرباح مع ما يعود له مقابل الإدارة ؟ أم يزكي رأسماله مع الأرباح فقط ، باعتبار ما يعود له مقابل الإدارة أجرة لا تزكى كسائر أجرة الأجراء . وبالأرقام : إذا كان رأسمال المدير 5 ملايين ، وأرباحه 6 ملايين ، ومقابل إدارته 4 ملايين؛ هل يزكي 15 مليون [ 5+ 6 + 4 ] ؟ أم يزكي 11 مليون فقط على اعتبار 4 ملايين أجرة لا تُزَكّى ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
المدير المساهم في رأس المال ويتقاضى نسبة إضافية مقابل قيامه بإدارة الشركة هو في الحقيقة لا يخرج عن كونه شريكا ، ولا يكون بذلك أجيرا في هذه الشركة ، لأن :
1- أن العوض الذي يتقاضاه مقابل الإدارة مقدر بالنسبة وليس أجرا مقطوعا ، وإذا لم يكن هناك ربح فإنه لا يأخذ شيئا مقابل إدارته ، وهذا شأن الشريك لا الأجير .
2- أن الفقهاء نصوا على جواز جعل نصيب الشريك المنفرد بالعمل في شركة العِنَانِ زائدا عن نصيب شريكه ، بل جعل بعضهم هذه الزيادة شرطا لصحة ذلك.
قال الزركشي :
" وأما ما جمع شركة ومضاربة - كأن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، مثل أن يخرج كل واحد منهما ألفا ليعمل أحدهما فيهما - فلا بد وأن يشترط للعامل أكثر من ربح ماله ، كأن يشترط له الثلثان ، أو النصف والربع ، ونحو ذلك في مسألتنا، ليكون الزائد على ربح ماله مقابلا لعمله في نصيب صاحبه " انتهى من " شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (4/ 131) .
وقد سبق بيان جواز هذا النوع من الشراكة في جواب السؤال : (165923 ) .
وبهذا يتبين أن ما تأخذه من ربح إضافي مقدر بالنسبة مقابل إدارتك لهذه الشركة ليس له حكم الأجرة .

 

ثانيا:
كيفية حساب الزكاة في البنود المذكورة في السؤال يكون على النحو التالي :

 

1. زكاة نصيبه من رأس مال الشركة يكون بحسب الوعاء الزكوي لتلك الشركة ، وليس بناء على المساهمة التي تمت عند انعقاد الشركة بأن تُقوّم السلع والمواد التي تم شراؤها بقصد بيعها عند نهاية الحول بالسعر الذي تباع به ، ثم يضاف إلى ذلك الأموال النقدية الموجودة في الشركة أو في أرصدة البنوك ، والديون التي للشركة على الآخرين والتي يرجى تحصيلها ، ثم يخرج من ذلك كله ربع العشر.
2. ومثله بالنسبة للربح المستحق نتيجة المساهمة برأس المال فإنه تابع لرأس المال، يزكى بزكاة أصله .
وقد سبق توضيح كيفية زكاة أموال الشركة وأرباحها في جواب السؤال : (72315 ) .
3. أما زكاة نصيبه المستحق مقابل إدارة الشركة فقد وقع في كيفية زكاته خلاف بين العلماء رحمهم الله ، والأقرب أنه تجب الزكاة فيه إذا تم الحول كما وجبت الزكاة في الربح المستحق بسبب المساهمة في رأس المال سواء قُسَم أم لم يقسم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" حصة المضارب فيها خلاف هل تجب الزكاة فيها أو لا ؟
والصحيح أنه إذا تم الحول وهي لم تقسم أن فيها الزكاة ؛ لأنها ربح مال تجب زكاته فيجب عليه أن يزكيه ، ولأن هذا هو الظاهر من عمل الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم : أنه إذا وجبت الزكاة في المال أخرجت منه ومن ربحه " انتهى من " التعليق على الكافي" (3/121) .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (139631) .
والله أعلم .

ما تجب فيه الزكاة معاملات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب