الحمد لله.
أولا:
اعلمي أن النذر مكروه؛ لما روى البخاري (6608) ، ومسلم (1639) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ).
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يستحب – أي : النذر - ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النذر ، وأنه قال : ( لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به من البخيل ) متفق عليه .
وينظر جواب السؤال رقم (224709) ورقم (95387).
ثانياً :
التسمية حق للزوج.
قال ابن القيم رحمه الله : " التسمية حق للأب ، لا للأم. هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب" انتهى من تحفة المودود بأحكام المولود ص 125
وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ، بعد تقرير ذلك :
" وبناء على ذلك : فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة .
وفي التشاور بين الوالدين : ميدان فسيح للتراضي والألفة ، وتوثيق حبال الصلة بينهما" انتهى، من "تسمية المولود" (28-29) .
ثالثا :
إذا نذر أحد الوالدين أن يسميا ابنهما باسم معين : فهذا نذر مباح ، لأن اختيار اسم معين ، دون سواه : هو من الأمور المباحة .
وقد أجمع العلماء على عدم وجوب الوفاء بالنذر المباح .
قال القرطبي : " وأما نذر المباح فلم يلزم بإجماع الأمة ، ونصِّ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح " انتهى من " أحكام القرآن " (2/12) .
وإنما اختلف العلماء في وجوب الكفارة فيه ، فمنهم من أوجبها وهم الحنابلة وأكثر السلف ، ومنهم من لم يوجبها كمالك والشافعي ، فقد أجازوا لناذر المباح أن يترك نذره مجانا .
والأحوط له : أن يكفر عن ترك النذر المباح ، كفارة يمين ، على كل حال .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (246843).
رابعا :
إذا كان الناذر للتسمية باسم معين : هو الزوج : فإنه يخير بين أن يوفي بنذره ، وبين ألا يوفي ، على ما سبق بيانه في حكم نذر المباح .
وإن كانت الزوجة هي التي نذرت ذلك ، كما ورد في السؤال : فالمشروع في حقها أن تتفاهم في ذلك مع زوجها .
وينبغي للزوج أن يطاوع زوجته في ذلك ، ما دام ذلك ممكنا ، ولا يحنثها في نذرها .
فإن امتنع زوجها عن ذلك ، وأصر على أن يستأثر بتسمية ولدهما ، دون زوجته ، أو كان هناك مانع ، خارج عن إرادتهما ، يحول دون الاسم المعين الذي نذرته : لم يكن عليها شيء في ذلك، وكان هذا نذرا فيما لا تلمك .
وقد روى البخاري (6047) ومسلم (110) عن ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ).
وهذا النذر لا ينعقد عند جمهور العلماء ، فلا يترتب عليه شيء، ولا تلزم فيه كفارة.
قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : " وفيه أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ولا يلزم بهذا النذر شيء" انتهى من شرح مسلم (2/ 125).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وقال: " الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين:
الأول: ما لا يملك فعله شرعا؛ كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان؛ فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه.
الثاني: ما لا يملك فعله قدرا، كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي؛ فهذا لا يصح لأنه لا يملكه" انتهى من شرح كتاب التوحيد ضمن مجموع الرسائل (9/ 234).
وجمهور العلماء : أنه لا تلزم الكفارة في نذر ما لا يملك .
وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة بتركه .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (236243) ورقم (2587).
والحاصل : أنه لا يلزمك شيء في ترك تسمية ولدك بالاسم الذي نذرتيه .
ولو احتطت ، فكرت كفارة يمين : فهو أفضل .
والله أعلم.