الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

نذرت أن تسمي ولدها باسم معين فسماه زوجها باسم آخر

256146

تاريخ النشر : 26-04-2017

المشاهدات : 33308

السؤال

أنا كنت حامل ونذرت إذا كان المولود ذكرا سوف أسميه محمدا بإذن الله ، والحمد لله أكرمني ربي وأنجبت ذكرا ، ولكن زوجي لم يستطع تسميته محمد لأن اسمه محمد يوسف ووالده محمد نبيل والأفضل تسمية أحد الاسمين فاختار نبيل أريد أن أعرف هل هناك كفارة أو ماذا يمكنني أن افعل فأنا خائفة على ابني.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

اعلمي أن النذر مكروه؛ لما روى البخاري (6608) ، ومسلم (1639) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ).

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يستحب – أي : النذر - ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النذر ، وأنه قال : ( لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به من البخيل ) متفق عليه .

وينظر جواب السؤال رقم (224709) ورقم (95387).

ثانياً :

التسمية حق للزوج.

قال ابن القيم رحمه الله : " التسمية حق للأب ، لا للأم. هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب" انتهى من تحفة المودود بأحكام المولود ص 125

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ، بعد تقرير ذلك :

" وبناء على ذلك : فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة .

وفي التشاور بين الوالدين : ميدان فسيح للتراضي والألفة ، وتوثيق حبال الصلة بينهما" انتهى، من "تسمية المولود" (28-29) .

ثالثا :

إذا نذر أحد الوالدين أن يسميا ابنهما باسم معين : فهذا نذر مباح ، لأن اختيار اسم معين ، دون سواه : هو من الأمور المباحة .

وقد أجمع العلماء على عدم وجوب الوفاء بالنذر المباح .

قال القرطبي : " وأما نذر المباح فلم يلزم بإجماع الأمة ، ونصِّ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح " انتهى من " أحكام القرآن " (2/12) .

وإنما اختلف العلماء في وجوب الكفارة فيه ، فمنهم من أوجبها وهم الحنابلة وأكثر السلف ، ومنهم من لم يوجبها كمالك والشافعي ، فقد أجازوا لناذر المباح أن يترك نذره مجانا .

والأحوط له : أن يكفر عن ترك النذر المباح ، كفارة يمين ، على كل حال .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (246843).

رابعا :

إذا كان الناذر للتسمية باسم معين : هو الزوج : فإنه يخير بين أن يوفي بنذره ، وبين ألا يوفي ، على ما سبق بيانه في حكم نذر المباح .

وإن كانت الزوجة هي التي نذرت ذلك ، كما ورد في السؤال : فالمشروع في حقها أن تتفاهم في ذلك مع زوجها .

وينبغي للزوج أن يطاوع زوجته في ذلك ، ما دام ذلك ممكنا ، ولا يحنثها في نذرها .

فإن امتنع زوجها عن ذلك ، وأصر على أن يستأثر بتسمية ولدهما ، دون زوجته ، أو كان هناك مانع ، خارج عن إرادتهما ، يحول دون الاسم المعين الذي نذرته : لم يكن عليها شيء في ذلك، وكان هذا نذرا فيما لا تلمك .

وقد روى البخاري (6047) ومسلم (110) عن ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ).

وهذا النذر لا ينعقد عند جمهور العلماء ، فلا يترتب عليه شيء، ولا تلزم فيه كفارة.

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : " وفيه أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ولا يلزم بهذا النذر شيء" انتهى من شرح مسلم (2/ 125).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

 وقال: " الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين:

الأول: ما لا يملك فعله شرعا؛ كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان؛ فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه.

الثاني: ما لا يملك فعله قدرا، كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي؛ فهذا لا يصح لأنه لا يملكه" انتهى من شرح كتاب التوحيد ضمن مجموع الرسائل (9/ 234).

وجمهور العلماء : أنه لا تلزم الكفارة في نذر ما لا يملك .

وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة بتركه .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (236243) ورقم (2587).

والحاصل : أنه لا يلزمك شيء في ترك تسمية ولدك بالاسم الذي نذرتيه .

ولو احتطت ، فكرت كفارة يمين : فهو أفضل .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب